تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
قال سحنون : إما بعد أن استحياه الإمام فإنه يضمنهز وإما الطعام وغيره من المأكول والعسل وشبهه يأكله فلا يضمنه لأنه مباح أكله ولو حتى أتى عليه في أرض الحرب فلا ضمان فيه . وإما إن أحرزه الإمام في المقاسم ونقله إلى دار الإسلام فإن من أكل منه بعد هذا فإنه يضمن . قال : وللتجار وإلاجراء في العسكر إلاكل مما في العسكر من الطعام ولا يضمنون في نفل ولا غيره . في السرية ينفلها أمير الجيش أو أمير السرية وهل ينفل بعض السرية ؟ والسرية تنقطع عن الجيش من كتاب ابن سحنون قال سحنون : لا يجوز نفل أمير السرية . وكذلك لو خرج أمير الجيش في سرية وترك ضعفاء العسكر فأمر عليهم أميراً فقاتلوا بعض الروم فنفلهم أميرهم فلا نفل لهم . وإذا بعث أمير الجيش سريةً فنفلهم جزءاً بعد الخمس ، فلما بعدوا عن الجيش بعث أمير السرية بعضها سريةً ونفلهم أقل من ذلك أو أكثر ، ثم رجع الجميع إلى العسكر ، فإن نفل أمير الجيش جائز ونفل أمير السرية باطل إلا أن يرضى به بقية أهل السرية فيجوز من نفلهم وسهامهم من تلك الغنيمة . وإذا انقطعت عن العسكر أياما حتى لا يكون لها فيه رد ثم سرت سرية منهم فغنموا ، ورجع الجميع إلى أرض الإسلام ولم يروا العسكر ، فإنه يبطل نفل السرية الأولى لأنقطاعهم عن العسكر ، فبطلت إمارته عليهم وحقه فيهم ، وبطل نفل السرية الثانية لأنها بنفل أمير السرية ، إلا أ ، يرضى لهم أهل السرية الأولى بذلك . ولا يجوز لأمير أن ينفل بعض السرية دون بعض ، والعناءوالعمل واحد . وكذلك لو كان منهم أصحاب مجانيق وقوم يحفرون الحصن فلا ينفلهم ، وإنما ينفل مثل هؤلاء من الخمس . [ 3 / 249 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 249 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي