تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
لم يقتل . قال وإذا احتمله من فرسه فأتى به إلى الصف أو إلى عسكر المسلمين لم يكن له سلبه لأنه صار أسيراً تعدى فيه بغير أمر الإمام . ولو صرعه بين الصفين فله سلبه . ولو جاء به إلى الإمام فأمر بقتله لم يكن له سلبه . ولو أسلم حين صرعه بين الصفين حرم معه ، وليس له سلبه ويصير فيئاً إن كان قاهراً له . وكذلك لو أسلم بعدما جاء به إلى صف المسلمين أو عسكرهم . ولو جره بدابته بوهق إلى غسكر المسلمين أو صفهم فقتله فليس له سلبه إذ صيره بذلك مستأسراً غير ممتنع . ولو كان بعد أن أتى صف المسلمين غير ممتنع فقاتل غير مستسلم فله سلبه إذا قتله . وكذلك في العسكر لن قتاله عند إلااس أشد . وكذلك الذي يحمل فيدخل العسكر وهو يقاتل حتى قتل فقتاله سلبه ، إلا أن يقتله بعد أن يلقى بيده ويطرح سلاحه ويستأسر فلا شئ له . ولو جرحه رجل ثم جرحه آخر وليسا بجراح مقتل فمات فسلبه بينهما . وإذا قال الأمير عند اللقاء من جاء برأس فله كذا فنحن نكره هذا . فإن نزل أمضيناه وكان من الخمس إذا كان اجتهاداً وتحريضاً وإن جاء رجل برأس وقال أنا قتلته ، وقال آخر أنا قتلته وهذا احتز رأسه ، فالذي جاء بالرأس أولى بالنفل مع يمينه ولا بينة عليه . وإن ثبت ببينة أن هذا قتله وهذا احتز رأسه فالنفل لقاتله ، كما لو غلب على رأسه أو وقع في نهر كان له السلب . وقد قال لي أيضاً ، يعنى سحنون : وإن جاء بسلب وقال قتلت صاحبه فلا يأخذ السلب إلا ببينة على القتل . وكذلك إن جاء بالرأس فاختلف قوله في الرأس . ولو شك في الرأس أرأس مسلم هو أو مشرك ، نظر إلى علأمة وسيماء يستدل بها هذا في قوله الأول فيأخذه مع يمينه . فإن نكل فلا شئ له . وإذا أشكل فلا شئ [ 3 / 245 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 245 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي