القتل ، ولأن الوارث أيضاً لم ينزع عنه سلبه ، ولا فات فيه أمر كما لو لم يجروا القتيل إليهم ، وليس يملك الوارث السلب عندنا في هذا لجر المشركين القتيل إليهم إذا كان أم يفت فيه أمر .
في التداعى في السلب
وجامع القضاء فيه
من كتاب ابن سحنون : وإذا نفل الإمام السلب للقاتل فضرب رجل علجاً ثم احتز آخر رأسه ، فإن كانت الضربة أنفذت مقاتله وإن تآخر موته فالسلب للضارب دون المجهز . وإن لم ينفذ مقاتله فالسلب للثاني . وكذلك لو قطع أوداجه أو نثر حشوته وأجهز آخر عليه .
محمد : ولا اختلاف في هذا لأن حياته حياة موت . وقول الله تعالى في أكيلة السبع وما ذكر معها ( إلا ما ذكيتم ) ، ومعناه : إذا كان خرجاً من معنى ما ( حرمت عليكم ) ولو كان في معناه لكان تكريراً وكان الميتة قد جمع ذلك . إلا ترى أن ذكره للجمع بين إلاخيتن فيه معنى من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لأنهما قرابة محرم كما إلاختين قرابة محرم ، وليس اينتا العم قرابة محرم ؛ ولأن من قطعت أوداجه أو انتثرت حشوته أو قطع نصفين له حياة ولا تذكية فيه ، ولم يختلف فيهم .
و ‘ ذا تداعيا قتله الجارح والحتز الرأس وقد ذهب الجسد ، فالسلب بينهما لاحتمال دعواهما . وأهل الشام يرون سلبه للجارح الأول وإن لم ينفذ مقاتله . وغيره يراه لمحتز رأسه لأنه متيقن أنه عن فعله مات ، ونحن نشك في الجارح هل قتل أو
[ 3 / 244 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 244
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٤