له . وكذلك المناطق والثوب النسيج إذا قال من وجد ثوباً . وإن قال ذهباً فوجد درعاً مموهاً أو لجإما مموها ص بذهب ، فإن كان لو كان تافهاً فلا شئ له فيه ، ولا تباع هذه الأشياء حتى ينزع ما فيها من الذهب . وإن قال من وجد حلياً فوجد تاجاً للنساء أو تاج الملك فهو له ولا فرق بينهما ، وقد أخطأ من فرق بينهما . والخاتم من الحلى فهو له كان ذهباً أو فضةً . فإن لبس رجالهم الذهب ، قال والسلك المنظوم والقرط المنظوم هو من الحلى وإن كان لم يكن فيه ذهب . ولو قال ومن وجد صوفاً فوجد جلود صوف أو ثياب صوف أو غزله فلا شئ له فيها . وكذلك إن قال شعراً فلا شئ له في جلود الماعز ولا في مسوح الشعر ونحوها . ولو قال خزاً فوجد جلود خز فهي له ها هنا ، نزع الخز عنها أو لم ينزع لأنه الغرض منها . وكذلك له غزل الخز وثياب الخز ، ولا شئ في راية الخز . ولو قال من أصاب فرواً فله الفرو بما ظهر به من حرير أو خز بخلاف قوله جبة خز فيوجد بطانتها فنك أو نسر لأن إلاسم فرو . وإن أصاب جبة خز بطانتها مروية فله الظهارة وحدها لأنه يقع عليها جبة خز بلا بطانة . ولو قال جبة مروية ، فيوجد ظهارتها مروية وبطانتها جنساً آخر فهي له ببطانتها . وكذلك في القلأنس هي له ببطانتها ، ويعمل على ما عرف من إلاسماء . ولو قال : هذه الجبة الخز وهى على علج فأخذها رجل كانت هذه ببطانتها . ولو قال من أصاب قباءً مطلقاً ، أو قال قباء خز أو مرورى ، فلا يكون له في هذا كله غير ظهارة القباء دون بطانته لأنه سمى قباء . وقد أخطأ من فرق بين قوله قباء وبين قوله قباء خز أو مرورى . والسرأويل كذلك لا شئ له من بطانته .
قال أهل العراق : وإذا نفل الإمام سريةً الربع بعد الخمس من الأرض فذلك جائز لهم . قال سحنون : لا ينفل الأرض ولا شئ لهم كما لا تخمس .
[ 3 / 239 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 239
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٩