وإن قال من أصاب حديداً فهو له أوله منه كذا ، فإن كان ذلك أمراً عرفوه فهو ذلك . فغن عنوا به السلاح دخل فيه الدروع والسيوف والسكاكين وغيرها من السلاح . وإن عنى نقر الحديد لم يدخل فيه السلاح . وإن كان ذلك قولاٌ مبهماً ، فإن كان بلد معادن حديد حمل على أنه عنى زبر الحديد لا السلاح . وإن لم يكن بلد معادن حمل على كل حديد من سلاح وزبر وآنية ، ولا يدخل أجفإن السيوف ونصال السكاكين في ذلك . وإن ذكر البز فإن ثياب الكتان والقطن من البز . وكذلك يعرف عند الناس من البز ، ولا يدخل الغزل في ذلك .
ولو قال : من أصاب ثوباً دخل في ذلك ما أصاب من ثوب ديباج أو بزيون من لباسهم أو كساء بز كانوا يلبسونه في أعيادهم . وإن أصاب كسساء للنوم أو عمأمةً أو قلنسوةً فلا شئ له . وكذلك في الفراش والبساط أو النسج وإنما الثياب ما يلبس .
ولو قال من أصاب متاعاً دخل هذا فيه ، ودخل فيه الفرش والثياب والبزيون والمرافق ، ولا يدخل في ذلك إلانية كلها .
وإن قال من أصاب ذهباً أو فضةً فهو له فأصاب سيفاً محلى ، فإن كانت حليته تبعاً يسيرةً فلا شئ له . وإن كان النصل تبعاً فهو له . وكذلك ما حلى من سرج ولجأم أو مصاحفهم . وكذلك أبواب فيها مسأمير ذهب أو فضة يسيرة فلا شئ له .
ولو وجد حلياً مرصعاً بالجوهر في الغنيمة ، وكذلك فص الخاتم ، فله الذهب والفضة . وكذلك لو كثرت قيمة الفص ، وهذا بخلاف ما مضى لأن هذا منسوب إلى الذهب والفضة ، ( يقول : خاتم ذهب أو فضة . وكذلك صليب ذهب مرصع .
[ 3 / 237 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 237
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٧