وفرغ في هذا على أصله : إن جاء بأفضل عيناً أو دون عيناً على ما قدمنا . وإن قال : من جاء بعشرة من الغنم فله شاة منها أو قال مائة درهم ، فجاء رجل بعشر بقرات فله ما جعل له . وكذلك من جاء بثياب كذا فله كذا . فإن جاء بثياب غيرها مثل قيمتها فأكثر فله شرطه . وإن كان دون القيمة فلا شئ له .
وإن قال من جاء بفرس ( أو قال : ببردون فله كذا ، فجاء ببغل أو حمار فلا شئ له . ولو قال من جاء بفرس ) فلا شئ لمن جاء ببرذون . وإن قال من جاء ببرذون فجاء بفرس فله نفله . وأن قال من جاء بفرس فله مائة درهم ، فجاء رجل بفرس ثم لم يغنموا غيره فله من خمسه مائة درهم إن بلغ ذلك خمسه .
في النفل في الذهب والفضة والعروض
وكيف إن استثنى أو ذكر أشياء تتصرف إلى أصناف
وفى النفل في الأرض
قال ابن سحنون عن أبيه قال أهل الحجاز وأهل الشام : لا نفل في ذهب ولا فضة ، وخالفهم آخرون .
قال : فلو قال الإمام من أصاب ذهباً أو فضةً فله منها الربع بعد الخمس أمضيناه على ما قال كقضاء نفذ بقول قائل ، ولمن أصاب ذلك نفله منه كان مسكوكاً أو غير مسكوك من سكتنا أو من سكتهم أو حلى أو تبر . وإن قال من أصاب شيئاً فله ربعه إلا ذهباً أو فضةً فهو كذلك لا شئ له في ذهب أو فضة على أي حال كان .
[ 3 / 236 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 236
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٦