تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
رجل ونزل إليه فقتله أو جاء به فله نفله . ولو طعنه على السور فرمى به إلى المسلمين في موضع يمتنع فيه فأخذه رجل آخر وقتله فالنفل بينهما . ولو لم يقل من قتله ولكن قال من قتله أو جاء به ، فوقع من غير فعل أحد بموضع يمتنع ، فقتله رجل أو جاء به ، فإن أراد الإمام زواله من موضعه لثملة سدها أو غير ذلك فلا شئ له لأنه زال من غير فعله . فإن لم يقصد هذا فالنفل لمن جاء به أو قتله إلا أن يقع في موضع لا يمتنع فيه . وإن قال من قصد الحصن ونزل عليهم أو من دخل عليهم من ثملة كذا فله كذا . فلا ينبغي هذا إذا كان فيه خطر . فإن لم يكن فيه خطر ونزل هذا فله نفله إذا كان فيه نكاية وجرى على الإجتهاد . وإن دخل من ثملة آخرى أو صعد من حائط آخر وهو مثل ما دعا إليه أو أنفع للمسلمين فله نفله . وإن كان أشد خطراً فينبغي أن يحرمه نفله عقوبةً له فيما غرر بنفسه . وإن كان موضعاً أقل نفعاً وفائدةً فلا شئ له . وكذلك من جاء بدون ما شرط له به النفل . في الإمام ينفل السلب لمن قتل قتيلاً فيقتل الرجل من ينهى عن قتله أو يقتل عبداً من كتاب ابن سحنون : وإذا قال الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه ، فقتل رجل رجلاً أجيراً للمشركين أو تاجراً لا يقاتلأن أو عبداً لا يقاتل أو مرتداً أو ذمياً لحق بأرض الحرب فله سلب هؤلاء . ولو قتل منهم امرأة فليس له سلبها إلا أن تكون تقاتل وقأمت بذلك بينة . وكذلك الغلأم إذا ثبت أنه قد قاتل وإن لم يبلغ ولم ينبت وهو يطيق القتال ، فله سلبه . وإن قتله وقد أنبت فله سلبه وإن لم يقاتل . وإن قتل مريضاً لا يقدر أن يقاتل أو يقدر أو مقطوع اليد فله سلبه . وإن قتل شيخاً فانياً فليس له سلبه في قول أكثر العلماء إلا في قول من يرى قتل مثله [ 3 / 242 ]