ولو قال من أصاب ياقوتاً أو زمرداً أو لؤلؤاً فهو له فوجد حلياً مرصعاً بذلك ، فهذا ينزع الجوهر ويكون له دون الذهب والفضة ) . وكذلك من الخاتم . ولو قال من أصاب فصاً من ياقوت فأصيب في الخاتم فإنه يقلع . ولو قال من أصاب حديداً ولا دليل على قصده فجاء بسرج فله الركابان . وليس له مسأميره ولا ضبة فيه يتفكك بنزعها ، كما لا ينزع مسأمير السفينة ولا حشو الجبة المحشوة مما شرط ، لأنه لا اسم له منفرد إلا بزوال اسم ما تضمنه .
ولو قال من أصاب ثوب قز فأصاب جبة بطانتها قز ووجهها غير قز فله فيها بمبلغ قيمة القز منها . ولو قال جبة حرير فكان وجهها حريراً فله الجبة كلها لا ينظر إلى بطانتها ، ولا شئ له فيها . وإن قال : من أصاب ذهباً فجاء بثوب فيه ذهب ونسيج ، فإن كان ذهبه تافهاً فلا شئ له . وإن كان كثيراً نزع منه وأخذه ، ولا يباع ويقسم ثمنه إذ لا يجوز تركه كذلك . وإن وجد قصعةً مضببةً بذهب فإن كان له بال جعل للزينة ولا يضر نزعه فله فصله وأخذه . وإن كان شيئاً تافهاً فلا شئ له . وكذلك وكذلك المائدة . وإن قال من أصاب حريراً فوجد جبة علمها حرير أو لبنتها حرير فلا شئ له .
وإن قال ذهباً فوجد ياقوتةً فيها مسمار ذهب فلا شئ له . وإن وجد أسيراً قد اتخذ أنفاً من ذهب فله إلانف الذهب لأنه بائن بخلاف ما ضبب به أسنأنه . فإن قال ثوب حرير فوجد ظهارةً تحتها فرو نسور أو فنك فلا شئ له لأنه فرو ، هو الغلب على اسمه . ولو قال من أصاب حلياً فأصاب حلياً مرصعاً فهو له بجوهره .
وإن قال من أصاب سيفاً فله السيف بجفنه وما فيه حلية تافهة . وإما الكمثيرة فتنزع إلا أن يعلم الإمام ومن معه أن سيوف ذلك العدو كذلك فهو
[ 3 / 238 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 238
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٨