تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
سهم راجل من الجماعة إن كانوا رجالةً أو سهم فارس إن كانوا فرساناً . وإن كانوا صنفين ، فنصف سهم من كا صنف في غير قول ابن القاسم . وفى قول ابن القاسم تقسم الغنيمة على الفرسان والرجالة بالسواء ، ويعطى مثل ذلك السهم كمن أوصى بمثل نصيب أحد ورثته وفيهم رجال ونساء . ففي هذين القولين قال : فإن لم يبلغ الذي جاء به ما ذكر لم يزد عليه ، وذلك يحسب من الخمس . وإنما جعلت له جميع ما جاء به إذا كان مثل السهم فأقل والأمير إنما قال فله منه سهم . ولأن ذلك مثل من أوصى لرجل بعبد من عبيده ولم يدع غير عبد واحد فإن له جميعه . وأنه لا يزاد على ما جاء به كما لو قال من جاء بمائة فله مائتان فلا يزاد عليها ، وهذا خطأ من الإمام إن قاله . ولم يبلغنا أن أحداً من السلف نفل إلا بعض ما جاء به أو ما جاء به لا أكثر منه ، قال : ولم يختلف الناس أنه لا يعطى أكثر مما جاء به في السلب وفى غيره . ولو قال من جاء بوصيفة فله ألف فجاء بوصيفة تسأوى خمسمائة دينار فلا يزاد على قيمتها . وكذلك سائر العين والعروض . وإما إن قال من جاء بأسير فهو له وله أيضاً خمسمائة ، فهذا عندنا خطأ ، ولكن إذا فعل ما أراده ويعطى ما قال : وليس كالأولى لأن في هذا تحريضاً على الجهاد . وكذلك من جاء ببطريق فله سلبه وله ألف درهم ، أو قال من قتل الملك أو جاء به فله ألف دينار ، أو كان رجل قد أنكى على الحصن فقال من صعد إليه فأسره أو قتله فله كذا ، ففعل ذلك رجل فله ما قال . ولو سقط ذلك العلج خارج الحصن بموضع يمتنع فيه فقتله رجل أو أسره فلا شئ له لأنه زال من الموضع الذي أنكى فيه . ولو وقع داخل الحصن فصعد [ 3 / 241 ]