تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وكذلك لو لم يقتلوا غير أمير الحصن وأنهزموا وفتح . وكذلك لو أنهزموا لما أقبل إليهم المسلمون خلوا عن الحصن فلهم نفلهم . وإما لو خلوا عن الحصن قبل إقبال المسلمين إليهم فأتوا فوجدوه خالياً فلا نفل لهم . ولو قال : إذا قتلتم المقاتلة وسبيتم الذرية فلكم الربع ، فقتلوا بعض المقاتلة وسبوا فلهم نفلهم . وكذلك لو هجموا عليهم فهزموهم بغير قتال فلهم النفل . وإن قال : من قتل بطريقاً فله سلبه ، فقتل غير بطريق فلا شئ له . وكذلك لو شرط قتل الملك فقتل بطريقاً . ولو قالك من قتل قتيلاً فله سلبه وقتل مسلم ومشرك مشركاً أخطأ به المشرك ، فللمسلم نصف السلب والنصف يقسم قسم الغنيمة . ولو قال : من قتل رجلاً من صعاليك المشركين فله سلبه فقتل رجل بطريقاً أو ملكاً فليس له سلبه لأنه منع سلب البطارقة لكثرة سلبهم . ولو قال : ففله مائة درهم ، فله ذلك من الخمس . ولو قال : من قتل شيخاً فله سلبه فقتل شاباً فله سلبه إلا أن يعلم أنه خص الشيوخ لكيدهم وتدبيرهم فلا شئ له . ولو شرط شاباً فقتل شيخاً فلا شئ له . ولو قال : من جاء بأسير فهو له أو له كذا ، فجاء رجل بوصيف أو وصيفة فلا شئ له . ولو قال : ( من جاء بوصيف أو وصيفة فجاء بأسير ، فإن أراد الأمير أن يكثر السبي فلا شئ له . وإن لم يرد ذاك فله نفله . وإن قال : من جاء برضيع فجاء بوصيف فلا شئ له . ولو شرط وصيفاً فجاء برضيع فهو له . وإن قال : ) من جاء بوصيف فله مائة درهم من الخمس فجاء بوصيفة ، فإن كانت في القيمة مثله فأكثر فله نفله . وإن كانت أقل ، فلا شئ له . وكذلك في مجيئه بوصيف والشرط وصيفة . وإما إن جاء بشيخ والشرط شاب فلا شئ له . وإن قال : من جاء بشيخ فله مائة درهم فجاء بشاب ، فله نفله في إجماعنا إلا أن يكون إنما حرض على الشيوخ لكيدهم ورأيهم . وغيرنا يرى النفل في المال بقول إن قال : من جاءني بألف درهم فله مائة منها ، إن ذلك لازم ، وليس بقولنا . [ 3 / 235 ]