تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
قال الأوزاعي : ولا نفل فيما وجد في العسكر ولا فيما وجد في بيوت قرية نزلوا بها . وإذا استقر العسكر فمن خرج يسرى من العسكر أو يتعلق فله النفل فيما أصاب . وكذلك من سار عن يمين العسكر ويساره وناداً عن طريقه فله نفله من ما أصاب . قال مكحول : لا سلب يوم هزيمة أو فتح . قال سحنون : لسنا نعرف هذا كله ، والنفل من الخمس ولا يكون راتباً وإنما هو على الإجتهاد من الإمام : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل على اجتهاده إذا برد القتال . وله أن ينفل إلاسلاب يوم الهزيمة أيضاً باجتهاده ، وإنما يكون ذلك إذا برد القتال . وإإذا قال من قتل فله سلبه ولم يستشن في هزيمة فله السلب وإن كانت هزيمة ، يريد سحنون : وإن قاله قبل القتال على غير مذهبه أنه يمضيه كقضية نفذت . قال سحنون : وكيف يجوز أن يقول : ما أصبتم فهو بينكم بالسواء بعد الخمس ، وفى هذا إبطال السهام التي أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد : في تفضيل الفارس . في تفريع مسائل نفل السلب وما يدخل في السلب وذكر نفل الذهب والفضة قال سحنون قال أصحابنا وأهل الشام : ولا نفل في العين وإنما هو في العروض السلب والفرس والسلاح ونحوها . وقال أهل العراق إذا نادى الإمام بنف السلب للقاتل فإنه يكون له ما على المقتول من سوارين وطوق ذهب ودنانير ودراهم وحلية سيف ومنطقة . وذكر عن مكحول في المبارز أنه جعل من السلب الطوق والسوارين ( بما فيها من جوهر . [ 3 / 226 ]