قال الأوزاعي : ولا نفل فيما وجد في العسكر ولا فيما وجد في بيوت قرية نزلوا بها . وإذا استقر العسكر فمن خرج يسرى من العسكر أو يتعلق فله النفل فيما أصاب . وكذلك من سار عن يمين العسكر ويساره وناداً عن طريقه فله نفله من ما أصاب .
قال مكحول : لا سلب يوم هزيمة أو فتح .
قال سحنون : لسنا نعرف هذا كله ، والنفل من الخمس ولا يكون راتباً وإنما هو على الإجتهاد من الإمام : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل على اجتهاده إذا برد القتال . وله أن ينفل إلاسلاب يوم الهزيمة أيضاً باجتهاده ، وإنما يكون ذلك إذا برد القتال . وإإذا قال من قتل فله سلبه ولم يستشن في هزيمة فله السلب وإن كانت هزيمة ، يريد سحنون : وإن قاله قبل القتال على غير مذهبه أنه يمضيه كقضية نفذت .
قال سحنون : وكيف يجوز أن يقول : ما أصبتم فهو بينكم بالسواء بعد الخمس ، وفى هذا إبطال السهام التي أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد : في تفضيل الفارس .
في تفريع مسائل نفل السلب وما يدخل في السلب
وذكر نفل الذهب والفضة
قال سحنون قال أصحابنا وأهل الشام : ولا نفل في العين وإنما هو في العروض السلب والفرس والسلاح ونحوها . وقال أهل العراق إذا نادى الإمام بنف السلب للقاتل فإنه يكون له ما على المقتول من سوارين وطوق ذهب ودنانير ودراهم وحلية سيف ومنطقة . وذكر عن مكحول في المبارز أنه جعل من السلب الطوق والسوارين ( بما فيها من جوهر .
[ 3 / 226 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 226
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٦