تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
قال الأوزاعىك وإن بارز علجاً فوضع العلج بعض سلاحه بالأرض ، ثم قاتله فقتله المسلم فليس له إلا ما عليه دون ما في الأرض ، وقاله سحنون . قال الأوزاعي : ولو قاتله على فرسه ثم نزل عنه العلج وقاتله ومقود فرسه بيده فليس له فرسه إلا أن يكون المسلم صرعه عن فرسه بطعنة أو ضربة . وقال سحنون : الفرس له من السلب كان بيده أو مربوطاً في منطقته بخلاف ما وضع بالأرض من سلاحه . وإذا صرعه عن فرسه ثم جره إلى العسكر فمات بعد ذلك فإن كان أنفذ مقاتله فله سلبه ، وإن لم ينفذ مقاتله فلا شئ له وإن مات بعد يوم أو أيام من ضربته فلا شئ له من سلبه وكذلك لو جره المشركون فمات عندهم وأخذ المسلم فرسه فلا شئ له من سلبه إلا أن تكون الضربة أنفذت مقاتله . قا الأوزاعي : ومن حمل على فارس فقتله فإذا هو امرأة أو صبي أو مراهق : فإذا قاتلت المرأة فله سلبها ، وكذلك الصبى . قال سحنون : إذا كان الإمام قد نفل إلاسلاب . قال سحنون في الإمام يقول : من قتل قتيلاً فله سلبه ، فقتله رجلان أو أكثر ، فسلبه بينهم بالسواء للاختلاف . ولو قال : غن قتل رجل منكم وحده قتيلاً فله سلبه فلا شئ لهم إذا لم يختلف في هذا ينفرد الواحد بقتل قتيل . قال محمد بن سحنون : ولو برز عشرة علوج فقال الإمام لعشرة من المسلمين : إن قتلتموهم فلكم أسلابهم فقتلوهم كل رجل يقتل واحداً ، فلهم أسلابهم لا ينفرد كل قاتل بسلب قتيله في قياس قول سحنون ، لأن بعضهم معونةً لبعضهم . ولمن قتل صاحبه أن يعين بقية من برز معه ولا يعينهم غير من برز من المسلمين . ولو قتل تسعة منهم تسعة وقتل المشرك الباقي العاشر من المسلمين وذهب ، فأسلاب التسعة بين التسعة القاتلين ، لا شئ للمقتول معهم . ولو بقي [ 3 / 228 ]