قال سحنون : إما حلية السيف فتبع للسيف . ولا شئ له في الطوق والسوارين ) والعين كله . وكذلك إن كان عليه تاج أو قرطان فلا شئ له في ذلك . ويكون له فرسه وسرجه ولجأمه وخاتمه ودرعه وبيضته وسيفه ومنطقته بما في ذلك من حليه وساعديه وساقيه وروايته . قال مكحول : بما في ذلك من حلية وجوهر . قال سحنون والأوزاعي : وليس له ما في منطقته من مال ونفقة ولا ما في كمه وتكته . قال سحنون : وكذلك الصليب يكون في عنقه . قال الوليد وقال الأوزاعي : يدخل الصليب في السلب ، وهو أحب إلى وقيل : وليس مما تزين به لحربه وإنما هو من دين تدين به فليس من السلب .
قال ابن حبيب : يدخل في السلب فرسه وكل ثوب عليه وسلاحه ومنطقته التي فيها نفقته وسواراه وفرسه الذي هو عليه أو كان يمسكه لوجه قتال عليه . وإما إن تجنب أو كان منفلتاً منه ، فليس من السلب .
ومن كتاب ابن سحنون قال الأوزاعي : وإذا أسر علجاً فأتى به إلى الإمام فقتله الإمام فليس له سلبه . وكذلك لو بارزه فصرعه ثم خرج فذهب به إلى الإمام فقتله .
قال سحنون : إلا أن أنفذ مقاتله بالضربةة فله سلبه .
قال سحنون : ولو أخذ إمام بغير قولنا فقال قبل القتال : من قتل قتلاً فله سلبه ، فخرج رجل علجاً وأجهز عليه آخر ، فإن كان الأول أنفذ مقاتله فالسلب له ، وإن لم ينفذها فهو بينهما . قال الأوزاعي : وإن عانقه واحد قد بارزه وقتله آخر فسلبه للمعانق . قال سحنون : هذا إن قهره حتى لا يتخلص منه كأسيره . وإن كان يمكنه التخلص فالسلب للقاتل .
[ 3 / 227 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 227
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٧