تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
المسلم العاشر حياً معيناً لهم لشاركهم في إلاسلاب إلا أن يبين الإمام أن سلب كل قتيل لقاتله . ولو قال لكم أسلابهم إن قتلتموهم أجمع ولم تغادروا منهم أحداً فلا شئ لهم حتى يستوعبوهم . وبعد هذا باب في نفل الذهب والفضة والعروض . في المقاتل يجعل له السلب أو غير السلب فيقتل الإمام قتيلاً قال سحنون : وإذا قال الأمير في أول القتال من قتل قتيلاً فله سلبه فنحن ننهى عن هذا ، فإن نزل مضى . فإذا قال هذا ثم لقى هو علجاً فقتله فإن له سلبه . كذلك إن قتله في مبارزة . ولو قال : من قتل قتيلاً منكم فله سلبه ، أو قال لما بارز رجل من العدو من قتله منكم فله سلبه ، لو يكن له هو سلب من قتل ، كان هو المبارز أو غيره ، لأنه آخرج نفسه بقوله : منكم . ولو قال : إن قتلت قتيلاً فلى سلبه فلا شئ له لما خص نفسه . وكذلك لو قال بعد ذلك : ومن قتل منكم قتيلاً فله سلبه في المستقبل . ولو قتل الأمير قتيلاً بعد أن خص نفسه وقتيلاً بعد أن قال من قتل قتيلاً فله سلبه فإنما له سلب الثاني . ولو قتل الأمير قتيلين أحدهما قبل أن يقول من قتل منكم قتيلاً فله سلبه ، والآخر بعد قوله من قتل قتيلاً فله سلبه ، وقد كان قال قبل قتل القتيلين إن قتلت قتيلاً فلى سلبه ، فإن سلب القتيل الأول في الغنيمة ، وله سلب الثاني . ولو قال الأمير : إن قتلت قتيلاً فلى سلبه ، ( ومن قتل منكم قتيلاً فله سلبه ) ، فقتل الأمير قتيلين وقتل رجل من القوم قتيلين ، كان للأمير سلب القتيل الأول دون الثاني . وإما [ 3 / 229 ]