تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وروى علي بن زياد وابن وهب في المدونة : أنه لا ينتفع بدابة ولا سلاح ولا ثوب . قال ابن حبيب : ولهم أن ينتفعوا قبل القسم بما أصأبوا من أموال العدو من خيل ودواب ونبل وسلاح إذا احتاجوا إليه ، ويعطيه ذلك صاحب المغنم ويستوثق إلى أن يرده إليه وله أن ينتفع بما لم يصل إلى رب المغنم ولا يحسبه إلا لحاجته إليه لا للاختصاص به . ومن كتاب ابن سحنون : قال بعض أصحابنا : ومن باع من رجل طعام امن المغنم فأكله ، فإن باعه ليتأثل منه مالا فالثمن مغنم إن كان شيئاً له بال . وإن كان تافهاً ترك له . وقد غمزه بعض إلاحتلاف . وإن كان باعه لحاجته أن يصرف ثمنه في كسوة أو سلاح ولا شئ عنده فلا بأس به كما لو أخذه من المغنم . وإن بلغ بلد الإسلام وبقى من ذلك ما له بال فليتصدق به . ومن واجر عبداً بطعام من الفىء فليغرم قيمة الطعام يجعله في الفىء . ومن العتبية قال أشهب بن عن مالك قيل له : بأرض العدو أشجار لها ثمن كثير ببلد الإسلام وحملها خفيف وثمنها بأرض العدو يسير . قال : لا بأس بأخذ هذا وإن أخذه للبيع . ولو جاء به إلى صاحب المقاسم لم يقبله ولم يقسمه . ومن العتبية من سماع ابن القاسم : وإذا ألفوا في الغنيمة مثل القصعة وشبهها قيأخذها الرجل . قال : إذا تركوها ورحلوا فهي له ولاخمس فيها . قيل : فالابرة أهي من الغلول ؟ قال : إن كان ينتفع بها فلا بأس بذلك . قال عنه أشهب : وله أخذ الغرارة يحتاج إليها يحمل فيها متاعه والقربة والجلد يحتذيه [ 3 / 208 ]