تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ومن كتاب ابن المواز قال : قد ذكرنا تخفيف ما قطع من خشب أرض العدو لفسطاطه من عموده وأعواده ، ولا كاف وقتب وسرج . وفى العتبية نحوه من سماع ابن القاسم ، قال : ولنشاب يرمى به . وقال : وإن فضل شئ من هذا بيده فهو له . قال في كتاب ابن المواز : فإما إن عمل من ذلك سروجاً كثيرة ً أو توابيت أو رحإما فيجعل ثمن ذلك في المغنم ، وله قدر عمله وعنائه ، وليس عليه قيمة الخشب ليكون له لأن أجر عمله إلاقل والثمن إلاكثر . ولو تطبب فكسب مالا بأرض العدو فذلك له . وإن استعان بشئ من أوديتهم جعل قيمته فيئاً . وكذلك البيطار والخياط وأصحاب الصنائع ، ويغرم قيمة ما استعان به من صباغ ودواء . ومنه ومن العتبية من سماع عيسى قال ابن القاسم : وما صاد من الحيتان والطير فلا شئ عليه إن أكله . وإن باع منه جعل ذلك في المغانم . وما حمل إلى أهله من ذلك من حيتان مصنوعة أو طيور أحياء ، فما كان كثيراً / بيع وصار ثمنه مغنماً إن استغنى عن أكله . قال ابن القاسم : إلا أن يذخر قدر ما يكفيه في طريقه ، ثم إن بقي يسير لأهله فلا شئ عليه في أكله إلا أن يبيعه . وإما الكثير يرجع به إلى أهله فليبعه ويتصدق بثمنه . ومن العتبية روى سحنون عن ابن القاسم : أن ما عمل بأرض العدو من نشاب ومحأمل وسروج أو فخار أو صاد من طير أو حيتان فيبيع ذلك كله : ان ثمنه فىء ، ولا أجر له في عمله . ولو اصطاد بازا أو وجده في منازلهم فليبع إن كان له ثمن ويجعل في المغانم ثمنه . [ 3 / 211 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 211 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي