تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وهذا / قول كثير التابعين ، وقاله مالك وأصحابه إلا ابن القاسم ، فقال : كل ما نض من هذا مما عمله من شجرهم ورخأمهم وترابهم صار مغنماً . قال ابن حبيب : وإما الهر فإن وجد به ثمن بيع ورده في المغنم وإلا أخذه من شاء . وإما الحمأم فله ثمن ويجعل مغنماً . وخفف بعض العلماء الهر والحمأم . وإما الكلب فإن كان صائداً بيع في المقاسم . فإن لم يوجد له ثمن أخذه من شاء . وإن لم يؤخذ فليقتل . وإما غير الصائد مما لم يرخص فيه فليقتل . ومن كتاب ابن سحنون قال : ولا يعجبني ما روى عن مالك من بيع الكلب في المقاسم ، وأخبرني عن معأوية في العتبية : روى معن عن مالك في كلاب العدو الصائدة وغيرها أنها لمن وجدها وليس عليه أن يأتي بها إلى المغانم . وقال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : ولا يجوز لمن وجد الكلب بأرض العدو أن يحبسه دون الإمام . قال ابن كنانة في كلب الصيدك أنه يباع ويجعل ثمنه في المغنم بخلاف الذي نهى عن كسبه لأن هذا يلزم من قتله قيمته . قاله عبد الملك . وقال ابن القاسم وأصبغ لا يباعن وهو داخل في النهى ، وليس القضاء بقيمته كابتداء بيعه . قيل : فما يصنع به ؟ قال : يقتل : قال ابن القاسم : ولو ترك لمن وجده فخرج به فلا بأس به . وقال أصبغ : هذا قليل الثمن . وإما الكثير / الثمن فقتله أحب إلى . ومن العتبية : روى عيسى ويحيى في الكلب الكثير الثمن ، يريد للصيد ، قال يدخل في المقاسم ويباع فيها . قال عنه عيسى : وكذلك الظبي يصاد بأرض العدو . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وما قطع من شجر العدو لفسطاط أولقتب أو لا كاف فله ذلك ما لم يرد به البيع . وإما الخشب لعمل المراكب فهذا من الغنائم ويخمس . [ 3 / 210 ]