تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
قيل لأشهب : أيدفع منه إلى من يحجمه ؟ قال : إما بشرط فلا أحبه . قال ابن القاسم : ولهم أن يضحوا بغنم العدو ومما أحرز في المغانم ، ولهم إن احتاجوا إلى اللحم أخذه من البقر والغنم من المغنم بغير إذن ، وليطرح الجلود في المغانم إن كان لها ثمن . فإن لم يكن لها ثمن صنع بها ما شاء . وكذلك ( ما استغنى عنه من الطعام قاله مالك . وكذلك ) قال في العتبية من سماع ابن القاسم . ومن العتبية : روى سحنون عن ابن القاسم فيمن باع طعام اببلد الحرب ممن يأكله ، ثم علم بعد أن خرج فليرد الثمن في المغنم لا على المبتاع ، وقاله مالك . قال ابن القاسم : وإذا رأى الإمام بيع الطعام ببلد الحرب لغنائهم عنه ببلد الحرب وحاجتهم إليه ببلد الإسلام فلا بأس بذلك . قال أصبغ : ولو دخل بلد الحرب بسويق فلته بإدام أو ثوب فصبغه فإن كان ما زاده يسيراً فذلك خفيف . وإن كان كثيراً كان شريكاً بقيمة ثوبه وسويقه في ذلك . قال محمد بن المواز قال ابن القاسم : وله ذلك في السلاح والبراذين . وكذلك في السرية يأخذ الرجل الدابة يقاتل عليها وتبقى معه حتى يقفل عليها إلى أهله إذا اتصلت حاجته إليها ثم يبيعها ويتصدق بثمنها . وكذلك إن وجد الغنيمة قد قسمت ، وقاله ابن القاسم كله . وكذلك الثياب يحتاج إليها وإذا بلغ إلى العسكر ردها . فإن اتصلت حاجته إليها حتى قفل باعها وتصدق بثمنها . [ 3 / 207 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 207 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي