تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وفضل عمر بقدر السابقة والهجرة والحاجة ، وكل صواب على الإجتهاد . وقد قال عمر : ولئن بقيت إلى عام قابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم . قال ابن حبيب : فما كان من خمس الغنائم وجزية أهل الذمة وما يؤخذ من أهل الصلح ومن تجار أهل الذمة وأهل الحرب وخمس الركاز فسبيله سبيل الفىء ، ويبدأ فيه بالفقراء والمساكين واليتأمى وابن السبيل ثم يسأوى بين الناس فيما بقي ، غنيهم وفقيرهم وشريفهم ووضيعهم . ومن الفىء يرتزق وإلى المسلمين وقاضيهم ويعطى غازيهم وتسد ثغورهم وتبنى مساجدهم وقناطرهم ويفك أسيرهم وتقأم صوائفهم ويقضى دين ذي الدين منهم ، وتعقل جناياتهم ويزوج عازبهم ويعان حاجهم وشبه ذلك من إلأمور ، ولا يحل أن يعطى من العشور والصدقات في شئ من هذه الوجوه ، ولكن على الفقراء والمساكين ومن سمى معهم في آية الزكاة ، ولا يحل لغنى إلا لغاز أو غارم وهو المديان ، أو ابن السبيل يضعف وهو غنى ببلده . قال أبو محمد : وفى الجزء الثالث باب في قسم الفىء من خراج الأرض والجزية ، وباب فيه السيرة في مال الله من الفىء وغيره وسهم ذي القربى وغير ذلك . [ 3 / 198 ]