تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
فيما يغنم العبيد وأهل الذمة من العدو في تلصص أو غير تلصص هل يخمس ؟ وما يغنمه المرتدون وفى العبد يصيب كنزاً ومن خرج من الحربين إلى العسكر بمال وكيف إن أسلم أو كان عبداً وكيف إن رجع ؟ من العتبية : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في عبد مسلم وحر خرجا يتلصصان في أرض العدو ، قال : يخمس ما أصابا ثم يقسم ما بقي بينهما . قلت : أليس العبد لاحظ له في المقاسم ؟ قال : ليس المتلصص من العبيد كالذي يغزو . قال : ولو تلصص ذمي وحر مسلم قسم بينهما ما أصابا فيخمس حظ المسلم دون حظ الذمي . وكذلك لو خرج ذمي وحده لم يؤخذ منه ما أصاب ، فليس حال المتلصص كمن حضر مع المسلمين جهادهم هذا لا شئ له . وقال سحنون في العبد والحر مثل قول ابن القاسم في الذمي أنه لا يخمس نصيب العبد . وقال سحنون في كتاب ابنه : ولو أن مسلماً وعبداً وذمياً غزوا وغنموا فإنه يقسم ذلك بينهم ، وإنما لا يسهم للعبد وللنصراني إذا كانا ( في جيش المسلمين وخرجوا بإمام وهم لهم تبع . وكذلك لو كانوا ) أربعة والنصراني ، وإنما لا يسهم إذا كانوا قليلاً في كثير من حماعة بإمام وبغير إمام . قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في أهلذمة في ثغر يغزون من يليهم من العدو فيغنمون ، قال لا ينبغي للإمام أن يإذن لهم في ذلك . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لن أستعين بمشرك ، فخروجهم من ذلك وإن لم يكن معهم مسلم . قال ولا [ 3 / 199 ]