تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مإلى أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ، يعنى : على الغنى والفقير والكبير والصغير والذكر وإلانثى كالفىء الذي أنزل الله تعالى فيه ما أنزل . وتأول عمر في قول الله سبحانه ( والذين جاءوا من بعدهم ) أنه أبقى لمن يأتي في ذلك حقاً ، فأقر الأرض فلم يقسمها لتكون لنوائب المسلمين ومرافقهم . ومن كتاب ابن سحنون قيل لسحنون : فقول من قال إن للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس له خاصةً ؟ قال : هذا غير معروف عند أهل المدينة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : والخمس مردود عليكم ولم يستشن منه شيئاً . وقد أعطى جميع الخمس لهوازن من ما غنم منهم وسأل لهم الناس فيما غنموا منهم . قال ابن حبيب : ففوض الله سبحانه أمر الخمس إلى رسوله عليه السلام يجتهد فيه . قال سحنون : فكانت أفعاله فيه جائزة على ما رآه من المصلحة لا على هذا التقدير . قال ابن دينار : ولو كان الخمس على هذا التقدير لكان سهم ذي القربى يجرى فيه المواريث وقد أجمع الخلفاء على خلاف ذلك . قال سحنون : وأجمع الأئمة من صدر هذه الأمة أنه ليس لذي القربى فةى ذلك سهم ثابت . قال غيره : وقد أعطى النبي عليه السلام بعض ذي القربى من خمس خيبر ومنع آخرين ، ( واستخدمته فاطمة رضي الله عنها من سبى جاء فمنعها . قال سحنون وأصبغ : وأمر ) الخمس والفىء واحد ليس فيهما قسم محدود لكل نفس . وقد سأوى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بين الناس كافةً فيه . [ 3 / 197 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 197 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي