تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
يخمس ما أصأبوا وهو لهم . قال وإن حكموا مسلماً يقسم ذلك بينهم فليقسمه بينهم على حكم الإسلام ، وإلا فأمرهم إلى أساقفتهم في ذلك ، وقاله سحنون . وقال أصبغ عن ابن القاسم في أهل الذمة يخروجون سرية إلى أرض الحرب ليس معهم مسلم أو معهم مسلمون يسيرون واحد أو اثنين يخروجون معهم متلصصين . قال : يمنعون من ذلك لوجهين : لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن أستعين بمشرك ، ولوجه آخر أنهم يستحلون قتل النساء والصبيان والغلول وغيره ، ولا يجاهد العدو إلا بسنة وإصابة . فإن فعلوا نهوا عن العودة ، وترك لهم ما أصأبوا . ومن كان معهم من مسلم فليخمس نصيبه . قال : ويمنع أيضاً العبيد من مثل ذلك ليس لأنهم لا يصيبون لكن لأنهم لا حق لهم في الفىء ، ولا يخمس ما غنموا ويترك لهم . ومن كتاب ابن حبيب : وإن أراد نفر من أهل الذمة الغزو مع صوائفنا وسرايانا فلا ينبغي أن يإذن لهم ، فإن جهل فإذن لهم فأصأبوا قسم بينهم وبين المسلمين ، فما صار لهم ترك لهم ولم يخمس ، وما صار للمسلمين خمس وقسم بينهم . وإن خرج أهل الذمة وأهل الصلح وحدهم ترك لهم ما أصأبوا ولم يخمس . وكذلك سمعت ممن أرضى . قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا دخل عسكر المسلمين دار الحرب ، فارتدت طائفة منهم واعتزلوا وحاربهم من بقي وفارقوهم ، ثم غنم من بقي من الجيش من الروم غنائم وغنم المرتدون غنائم ثم رجعوا إلى الإسلام ، فلا يدخل الذين ارتدوا في غنائم الباقين أدباً لهم ويكون ما غنم المرتدون بينهم وبين بقية أهل الجيش لأنهم على حكم الإسلام خرجوا أولاً ، وفى ذلك وفى جميع الغنيمة الخمس . [ 3 / 200 ]