ولكن لو قتلوا على الردة فلأهل الجيش نصيبهم من المرتدين بعد الخمس ، وما بقي فللمسلمين .
قال ابن القاسم : وإذا وجد العبد ركازاً بأرض العدو فلا شئ له فيه فىء . ولو وجده بأرض الإسلام عبد أو ذمي أو امرأة أو صبي فهو له وفيه الخمس .
ومن كتاب ابن سحنون أيضاً : وإذا إذن الإمام لنصارى أو لذميين أن يغيروا على الروم ، أو فعلوا ذلك بغير أمره فلا خمس ( فيما أصأبوا وهو لهم ، ولا ينبغي للإمام أن يستعين بهم . ومن أسلم بدار الحرب وقدم إلى عسكرنا بمال أخذه لهم قبل أن يسلم أو بعد أن أسلم فهو له ولا خمس ) / فيه ، ولا مغنم فيه لغيره إلا أن يكون لم يكن لمثله نجاة إلا بهذا العسكر فيكون مثل ماغنموا ، وله سهمه معهم فيما غنموا من يوم خروجه . وأن خرج بذلك إلينا على أنه ذمة فالمال له خاصةً لا يخمس . ولو رجع هذا الذمي إلى أرض الحرب مغيراً عليهم فقتل وغنم وأتى فما جاء به فلأهل العسكر دونه كذمى قاتل مع الجيش . وكذلك لو إذن له الإمام أن يغير إلا أن يرى الإمام أن يحذيه منه فذلك له في قول أشهب خاصةً . ولو أسلم فكان أول ما أسلم أخذ ذلك وجاء به فهو له خاصةً إن كان لمثله نجاة لو لم يكن العسكر .
قال أشهب في العبد يؤسر فيفلت إلى العسكر بشئ أخذه للعدو فهو وما جاء به لسيده .
ومن كتاب ابن سحنون : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العبد يتلصص في قرى أرض العدو فيغنم : أنه يخمس ما أصاب وله ما بقي ، ولا
[ 3 / 201 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 201
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠١