عدلأن من غير أهل المغنم أو من أهل المغنم أو من التجار أن فلأناً باع فرسه قبل الغنيمة فإني أقبلهم وأمنعه سهم الفرس ويصير سهمه للمبتاع . ولو تقدمت قبل البيع غنيمة فللبائع فيها سهم الفرس .
ومن كتاب ابن المواز قال مالك وأصحابه : تقسم الغنيمة ببلد الحرب إذا بلغ ذلك مجمع عسكرهم ووإليهم ولا ينتظر به القفول وافتراق الجيش ، وليحط كل واحد ما يصير له . قال الأوزاعي : وبه مضت السنة . قال محمد : ولا يكون ذلك للسرية قبل أن تصل عسكرهم وإلى من أرسلهم يعنى قسم الغنيمة .
قال محمد وقاله أصحابنا إلا عبد الملك وحده فإنه قال : إلا أن يخشى من ذلك في السرية ضيعةً من مبادرتهم إلانصراف وطرح بعضهم النفل على بعض فيتماحكون في ذلك وتقل طاعتهم لصاحب السرية ، فما جاء من هذا وغيره مما له وجه فله أن يبيع ويحوط من اشترى شيئاً متاعه ، ويثبت البيع على من غاب من الجيش . فإما إن لم يكن هذا فلا حتى يبلغ بذلك مجمع الجيش إذا كان ببلد العدو ثم لا يتأنى فيه ولى الجيش أن يقسمه أو يبيعه . قال : وله قسمة ذلك بالبيع حسب ما يمكن ويتهيأ له . والقسم أن يقسم كل صنف على خمسة أسهم ، والرقيق كذلك : ويجعل وصيف وصيف حتى يعتدل ذلك ، ثم يجعل كذلك النساء المشتبهات ثم الذكران . فإذا اعتدل ذلك بالاجتهاد برأي النظر بالقيمة وإلاقتسأم ، ( ثم ) يسهم عليها ويكتب في سهم منها الخمس أو لله ، أو لرسول الله .
[ 3 / 194 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 194
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٤