وقال ابن الماجشون : كل من مات أو قتل أو ضل أو فل فقد وجب له السهم بالإدراب . قال ابن حبيب : وبه أقول . وقالوا في سرية بأرض العدو بلغهم أن العدو خرجوا على بعض نواحي المسلمين فأرسلوا واحداً ينذرهم فله سهمه فيما غنموا بعده .
وقال مالك فىالأسير يخرج إلى العسكر من الحصن : أنه إنما يسهم له فيما غنموا بعد خروجه . وكذلك من خرج فأسلم . وذلك إذا كان أمراً متبايناً يعرف أوله من آخره . فإما إن اشتبه ولم يعرف فليسهم له من الجميع .
قال ابن المواز قال أشهب : وإذا قوتل العدو فظفر بهم وبأيديهم أسارى مسلمون فللأسارى معهم حق في كل ما غنموا ويسهم لهم مع من استنقذهم .
وقد تقدم في باب آخر ذكرالأسير ومن ضل أو مات ، واختلف فيمن ضل ، وقد تقدم هذا .
وجه كتابة الناس من فارس وراجل في قسم الغنيمة
وكيف تقسم ؟ وأين تقسم ؟
من كتاب ابن سحنون قال سحنون : وينبغي للإمام إذا غزا أن يعرض الناس ويكتبهم إذا جازوا الدروب وصار في أرض العدو قبل بعث السرايا والقتال ، يكتب الفارس والراجل ويسميهم ويحليهم . فمن مات قبل القتال محا اسمه . ومن نفق فرسه محا الفرس .
قال محمد : وإذا خرجوا من أرض الحرب بغنيمة تآخر قسمها فليعرضهم عند قسمها بأرض الحرب أو بأرض الإسلام . فمن مات فرسه قبل القتال فلا سهم له . وإن قال ربه نفق بعد الغنيمة فعليه البينة لأنه يريد الأخذ . وإن شهد
[ 3 / 193 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 193
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٣