قال الأوزاعي : والبيطار والشعاب والحداد لا يسهم لهم . ( قال سحنون إلا أن يقاتل فيسهم له كالتاجر . وكذلك المكارى وإن باع ظهره ) .
قال سحنون في الجيش بأرض العدو : إذا خرج إليهم أسارى جماعةً ، يريد مسلمين ، بعدما غنموا ، ثم غنموا معهم شيئاً أو لم يغنموا ، ثم لقيهم عدو لهم قوة فنجوا منهم ، فإن كان الجيش لهم قوة على دفع من لقوا ورجاءً في التخلص دون معونة الأسارى فلا سهم لهم معهم إلا فيما حضروه . وإن كان لا غنى بهم عنهم في دفاع من لقوا ، فليدخلوا معهم فيما غنموا قبلهم بحسب ما خرجوا من فرسان أو رجالة لأن بهم نجوا . ولو خرج إليهم أسير مسلم على فرس للعدو فأمتنع ( بالعسكر فالفرس فىء بين جميع العسكر والخارج به فارس في كل ما حضر عليه ) . ولا كراء عليه في قول سحنون . وكذلك لو أسلم مشرك أو مرتد بأرض الحرب ثم فعلوا مثل ذلك أو أسلم جماعة مرتدون ثم خرجوا حسب ما تقدم من القول .
ولو نفقت خيولهم بقرب العسكر أو ببعد فلا يضرب لهم إلا بسهم رجالة فيما حضروا بعد مجيئهم . وكذلك لو نفقت في العسكر قبل يلقوا أحداً . وكذلك لو لحقهم من أرض الإسلام فارس ثم نفق فرسه قبل لقاء العدو .
قال أبو محمد : وفى باب جامع القول في إلانفال ذكر العبيد هل يدخلون في النفل .
[ 3 / 191 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 191
مساهمون: محمد حجي
ص١٩١