ولا إرضاخ . وقال أشهب : للإمام أن يرضخ لهم من الخمس إن رأى ذلك . وإن أتوا بعد الغنيمة لم يرضخ لهم . وكذلك لو نفقت خيول المسلمين بعد اللقاء . ولو نفقت قبل اللقاء سهم رجالة إلا أن يفيدوا خيلاً قبل الغنيمة .
ولو أسلموا الذميون قبل الغنيمة فلهم سهمانهم فيما يغنم من يومئذ حسب ما هم به من فرسان أو رجالة لا فيما قبل ذلك . وكذلك العبد يعتق ، فمن ما يغنم بعد العتق . وإن كان له فرس وأمن يستشن السيد ماله فله يهم فارس . وكذلك إن ( استعار فرساً . وما جدى به في قول أشهب فيما قاتل قبل أن ) يعتق فهو له إلا أن يستشنيه سيده أو يستشنى ماله . ولو لم يإذن له السيد في القتال فلا يرضخ له في قول أشهب ، وينبغي في قياس قوله أن يرضخ له كما لو واجر نفسه بغير إذنه لكان له إلاجر إلا أن ينزعه السيد . والمكاتب يعتق مثل ما قلنا في العبد إلا أنه لا يستشنى ماله ، ويرضخ للمكاتب يقاتل عند أشهب ، وذلك له دون سيده . ولو عجز فرق وجدى فذلك لسيده . ومن جن بعد الغنيمة فله سهمه فيما مضى إلا في المستقبل . وقال : إما المطبق فلا يسهم له . وإما المصاب وبه هوج ومثله يقاتل فليسهم له . وأرى ان يسهم للأعمى لأنه يرمى بالنبل ويكثر الجيش ، وقد يدبر . وإما المعقد فإنه يسهم له وهو يقاتل فارساً ، ويسهم لمقطوع اليدين ، ويسهم للمجذوم . وإما المفلوح اليابس الشق فلا يسهم له ولا نفع فيه .
ولو ارتد فله سهمه فيما تقدم من غنيمة يكون ذلك مع ماله في بيت المال إن قتل . فإن أسلم فذلك له . وإذا ارتد بعد الإدراب فلا سهم له فيما غنموا . فإن عأود الإسلام فله سهمه ( فيما يغنمون بعد إسلأمه . وإن ارتد بعد الغنيمة ولحق بأرض الحرب ثم أسلم فله سهمه ) من ما تقدم من الغنيمة قسمت أو لم تقسم . وإذا عتق العبد أو من فيه بقية رق بعد القتال فإنه يسهم له فيما يغنمون بعد ذلك . وكذلك الصبى يحتلم أو ينبت .
[ 3 / 190 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 190
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٠