تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
للحيضةِ ، فلا تعتدُّ بيومٍ تطهرُ في نهارهِن ولكن ترجع إلى المسجد ، إلا أن تطهر قبل الفجرِ ، وتنوي الصيام فتدخل حين تصبح فيجزئها . وإن أخرت ذلك ، أو فطرت فيه ، ائتنفت . وذلك مثل الصيام ، يريدُ : المتتابعَ . قال أبو محمد : قوله : وتنوي الصيام . دليلٌ أنَّ مَن مرض في رمضان ثم أفاقَ ، أو امراةٌ حاضتْ ثم طهرتْ ، أو مسافر قد سافر فيه ثم رجع ، أنهم يأتنفون التبييت الأول يوم يبتدئونَ بالصوم فيه ؛ لأنَّ الاعتكاف يُجْزِئُهُ البياتُ في أوَّلهِ ، وإن كان تطوُّعاً فيه فعل مالكٌ ، تأتنف النيَّةَ إذا رجعتْ . وقال سحنون : لا يُجزئها ذلك اليوم ، وإنْ طهرت قبل الفجر ونَوَتِ الصيام ، حتى يكون دخولها من أول الليل ، كابتداءِ الاعتكاف . قال عبد الملك : وإذا طهرت في بعض النهار فرجعتْ ، فلا تكفَّ عن الأكل ، ولو مسَّهَا زوجها أو باشرها وهي حائضٌ فسد اعتكافها . وكذلك المريض يخرج لمرضه ، ثم يفعل هذا . قال ابن نافعٍ ، عن مالكٍ : إذا خرج لمرضٍ ثمَّ صحَّ فرجعَ فأخذه العيدُ قبل تمام عُكوفهِ . فليخرج على العيد ثم يرجع إلى المسجد ، ولا يرجع ذلك اليوم إلى بيتهِ . وقال عنه أشهبُ : بل يرجع من المُصلَّى على بيتهِ ؛ في ذلك البيتِ فإذا انقضى رجعَ على المسجدِ كقولِ ابنِ القاسمِ . وقال ابن سحنون ، عن أبيه : لا يشهد العيدَ وليُقِمْ في المسجد ، وإن كان
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 97 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي