يريدُ : ويبتدئُ الاعتكافَ كله لقطعِ التتابعِ . يريدُ : وكذلك لو خرج لحَجِّهِ الفريضة بعد أنْ دخلَ في الاعتكاف .
في المعتكف يمرض والمعتكفة تحيض ، أو تَطْلُقُ ، وكيف البِنَاءُ في ذلك ، والعملُ
من " المَجْمُوعَة " ، قال ابن نافع : قال مالك : في المعتكف إذا مرض فلم يقدر على الصوم فأفطرَ ، وبَقِيَ في المسجد ، قال : لا ، وليخرج حتَّى يُفيقَ ويبني .
قال عنه ابن القاسم : وإذا حاضت المعتكفة فخرجتن فإنَّهَا إذا طَهُرَتْ فلترجع في بقية النهار ، ولا تؤخر ، وكذلك المريض يصحُّ في بعض النهار ، ولا يعتدان بذلك اليوم . ورَوَى أبو زيدٍ ، عن ابن القاسم ، عن مالكٍ ، في " العُتْبِيَّة " ، أنها إذا خرجت للحيضةِ ، فلها أن تخرج ، في حوائجها على السوق ، وتصنع ما أرادت إلا لذة الرجال من قُبلةٍ ، أو جسَّةٍ ، ونحوها .
قال سحنون : هذا لا اعرفه ، وهي في بيتها في حرمة الاعتكافِ ، ولكن لا تدخل المسجد .
قال ابن القاسم : ولو طلِّقَتْ قبل أن ترجع إلى المسجدِ ، فلترجع إلى المسجد ، وتعتدَّ فيه . وكذلك لو طلقها زوجها ، وهي فيهن أو مات عنها ، فلا تخرج ، وكذلك المُحرمة .
ومن " المَجْمُوعَة " ، ابن وهبٍ ، عن مالكٍ : وإذا خرجتْ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 96
مساهمون: محمد حجي
ص٩٦