تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
عشرة أيامٍ على أَنْ يفطر منها بعد خمسة أيامٍ يوماً ، هذه نيته ، فإنَّا ننهاه عن ذلك قبل الدخول فيه . فإذا دخل فيه لم يلزمه إلاَّ الخمسة الأولى ، ولا يلزمه الأيام التي بعد فطره ، قال أبو محمد : يريد إلا أَنْ يكون نذرها بلسانه . ومن " كتاب " ابن سحنون ، عن أبيه : وإذا اعتكف في رمضان فمرض أو كانت امرأة فحاضتْ ، ثم خرج رمضانُ ، ثم أفاقَ ، فعليه إذا أفاق قضاءُ الصومِ ، وليعتكفْ فيه . وأمَّا لو كان في غير رمضانَ مثلَ أنْ ينذر شهراً بعينِهِ ، فلا قضاء عليه لمَّا مرض فيه . الأوَّلُ لمَّا لزمه قضاءُ صومِ ما مَرِضَ فيه لزمه الفطر فيه . وفي غير رمضان لا يلزمه قضاء الصوم فسقطَ بذلك عند الاعتكاف ، وفرَّقَ ابنُ عبدوسٍ في غير رمضانَ ، بين أَنْ يأتيه المرضُ ، قبل أَنْ يدخل في اعتكافه ، وبين أَنْ يمرض بعد أن دخلَ فيه ، فقال : أمَّا إنْ مرض قبل أَنْ يدخلَ فيه في غير رمضانَ ، فلا يلزمه شيءٌ ممَّا مرض منه . يريدُ وهي أيامٌ بأعيانها قدَّرَهَا . وأمَّا إنْ مرض بعد أن دخل فيه فهذا يقضي ما مرض فيه ، قال : لأنَّه في مرضه قد بقي عليه حرمة العُكُوفِ وسَاوَى سَحنون بينَ ذلك في " كتاب " ابنه ، وقال : لا يقضي ما مرض فيه في غير رمضانَ ، مرض قبل يدخل فيه أو بعد أن دخل فيه . ومن كتاب ابنِ القُرطِيِّ : ومَن أذن لزوجته أو لعبدهِ في الاعتكاف فله أنْ يمنعهما منه ما لم يدخلا فيه ، وما نذر العبدُ من الاعتكاف فإنَّه إن عتق لزمه ، ولا يلزم الكافر يُسلمُ ما نذر منه في كفره ، إلاَّ أنَّا نستحبُّ له ذلك