مفطراً ، قال عنه عبدُ الملكِ : في مَن اعتكفَ العشرَ الأُولَ من ذي الحِجَّةِ ، فمرض في بعضها ، ثم صحَّ فليرجعْ ، ويُفطِرْ يومَ العيدِ وأيامَ التشريقِ ويخرج يوم العيد ، ويرجع على المسجدِ ، وإن كانت امرأةً ، أو عبداً ، فلا يخرجان . وقال ابن القاسم : أمَّا اليوم الرابع فإنَّه يصومه ناذره ، ومَن كان في تتابع صيامٍ . وفي باب ما ينهى عنه المُعتكفُ من الخروجِ مسألةُ مَنِ اعتكفَ في مسجدٍ غير الجامعِ ، ممَّا لا يأخذه الجمعة ، فمَرِضَ ثم صحَّ فرجعَ ، فجاءته الجمعة .
ما يلزمُ من الاعتكاف بالنَّذْرِ أو بالدخولِ فيه ، ومَن يَلزَمُه - إذا مَرِضَ - قضاؤُه ومَن لا يلزمه
من " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسم : الاعتكافُ بالنيَّةِ والدُّخُولِ فيه ، أو بالنَّذْرِ بلسانه ، وإنْ لم يدخل فيه . ومَن نذر أنْ يعتكفَ ليلةً لزمه يزومٌ وليلةٌ . وقال في " كتاب " ابنهِ : لا شيء عليه ، إذ لا صيامَ في الليلِ ، ولو نذرَ اعتكاف يومٍ ، لزمه يومٌ وليلةٌ . ويدخل اعتكافه عند غروب الشمسِ من ليلتهِ ، وإن دخل قبل الفجر فاعتكف يومَه لم يُجزه ، وإن أضافَ إليه الليلةَ المستقبلة لم يُجْزِئُهُ أيضاً ، ولكن يبتدئ يوماً ثانياً مع ليلته المتقدمة فيجزئه .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال عبد الملك : ومَن نوَى اعتكافاً فله تركه قبلَ أنْ يدخلَ فيه . قال عبد الملك : ، وسحنون : وإذا اعتكف في خمسٍ بقين من رمضان ، ونواها من خمسٍ من شوَّالٍ ، أو دخلَ في غيره ينوي عُكُوفَ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 98
مساهمون: محمد حجي
ص٩٨