تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
لاتصالها به كاتصال ركعتي الطواف . قال سحنون ، في كتاب ابنه : هذا خلاف قول ابن القاسم وغيره ، ولا أقول به . وقول سحنون هذا خلاف قوله في " العُتْبِيَّة " . قال عبد الملك ، في " المَجْمُوعَة " : وإذا دخل في اعتكافه قبل الفجرِ ، فلا يُحسب ذلك اليوم فيما ألزم نفسه من الاعتكاف ، فإن كان عشرة أيام ائتنف عشرة أيامٍ بعده بكمال لياليها ، إلا أنه في هذا اليوم الذي ترك بعضَ ليلتهِ مُعتكفٌ ، فإن فعل فيه ما يقطعُ الاعتكاف لزمه ما يلزم المعتكف ، وكذلك في العقيقة لا يُحسبُ فيها مثل ذلك . قال سحنون : أما العقيقة ، فإذا ولد قبل الفجر ، فإنه محسوب . ما ينهَى عنه المعتكف من الخروج ومن الأعمال قال ابنُ حبيبٍ : وليُقبلِ المعتكفُ على الذكر والصلاة في الليل والنهارِ بقدرِ طاقته ، ولا لا يخرج للصلاةِ على جنازةِ أبويه . وقال ابن القاسم ، في " العُتْبِيَّة " ، عن مالكٍ قال : إذا مرض أحدُ أبويه فليخرج إليه ويبتدئِ اعْتكافه . قال ابن عبدوسٍ : قال ابن نافع ، عن مالكٍ : ولا يُصَلِّي على الجنازة وإن اتصلت صفوفها بداخل المسجد . قال ابن حبيب : ولا يُحرم عليه ممَّا يَحرمُ على المحرم إلاَّ مُلامسته النساءَ . وأمَّا طِيبٌ ، وحلق شعرٍ ، وقَصَّ ظُفرٍ ، وقتل دوابٍّ ، وعقد نكاحٍ له أو لغيره ، فلا يحرم عليه إذا كان في مجلسهِ ، إلا أنَّه يُكره له الاشتغال بشيءٍ من هذا . قال في