تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ومن " العُتْبِيَّة " ، قال ابن القاسم : قال مالكٌ : ما أعرِفُ الاعتكافَ يوماً ويومين من أمر الناسِ . وقد قال أيضاً : إنَّه لا بأس به . ولا بأسَ به عندي . وقد رُويَ أنَّ أقلَّه يومٌ وليلةٌ . وقال في " المدونة " : لا أرى أنْ يعتكِفَ اقلَّ من عشرةِ أيامٍ ، فإنْ نذَرَ دونها لَزِمَه . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابنُ القاسمِ ، عن مالكٍ : وليعتكفْ غي عَجُزِ المسجدِ ورِحابِهِ . فذلك الشأنُ فيه . قال عنه ابنُ وهبٍ : ولم أسمع أنَّه اضطرب بما يُبات فيه ، ولم أرَه إلا في مؤَخَّرِ المسجدِ . قال عبدُ الملكِ : وله أنْ يعتكفَ في مسجدٍ غيرِ الجامعِ إذا كان ينقضي قبلَ الجمعةِ ، أو يكون موضعاً لا تَجِبُ فيه الجمعةُ ، قال ابنُ حبيبٍ : وأكره أنْ يعتكفَ في الصومعة ، أو فوق المسجدِ ، أو خارجه . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابنُ وهبٍ : والمرأةُ في الاعتكافِ مثلُ الرجلِ . قال ابنُ القاسم : ولا تعتكفُ في مسجدِ بيتها . قال عبد الملك : ولها ، وللعبدِ - يريدُ بإذنِ السيدِ - الاعتكاف في مسجدٍ غيرِ الجامعِ إذ لا جمعةَ عليهما . قال عبدُ الملك : وإذا اعتكفَ في مسجدٍ غير الجامع أياماً لا يأخذه فيها الجمعة ، ثم مرض فجاءت الجمعة وهو في معتكفه ، فليخرج إليها ، ولا ينتقضُ اعتكافه ؛ لأنَّه دخلَ بما يجوز له . قال عبد الملكِ : ولا يعتكفُ في غير الجامع ؛ لأنَّه إذا خرجَ إلى الجمعةِ فسدَ اعتكافه .