تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وقال ابنُ الجهمِ : قال مالكٌ : يخرجُ على الجمعةِ ويتمُّ اعتكافه في الجامعِ . قال عنه ابنُ نافعٍ : ما زلتُ أفكِّرُ في تَرْكِ الصحابةِ والاعتكافَ ، وقد اعتكفَ النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله سبحانه ، وهم أتبعُ الناسِ لأموره وآثاره ، حتى أخذ بنفسي أنَّه كالوصالِ الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقيل له : إنك تواصل ، فقال : « إنِّي لستُ كهيئتكُم ، إنِّي أَبِيتُ يُطعمنِي ربِّي ويَسقيني » . وليس الاعتكافُ بحرامٍ ، وأراهم تركوه لشدَّتِهِ ، وأنَّ ليلَه ونهاره سواءٌ . قال مالكٌ : لم أرَ ممن أدركتُ مَنِ اعتكفَ إلاَّ أبا بكر بنَ عبد الرحمنِ قالوا : واسمُه المغيرةُ وهو ابن أخي أبي جهلٍ ، وهو احَدُ فقهاءِ تابعي المدينة ، وفي باب الاعتكاف في الثُّغورِ مسألةُ مَنِ اعتكفَ في مسجدِ قريتهِ . ما يلزم من الصوم في الاعتكاف ، والجِوَارِ ، ومتى يدخلُ معتكفه ، ومتى يخرجُ من " المَجْمُوعَة " قال ابن وهبٍ ، عن مالكٍ : ولا بأسَ بالاعتكاف في غير رمضانَ ، ولا يكون إلاَّ بصومٍ . والجِوارُ له حُكمُ الاعتكافِ ، إلا جِوَارَ