تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
حتى ينوي التفرقة ، وأما أياما ، فله أَنْ يُفرِّقَهَا حتَّى ينويَ المتابعُ . وهذا قول ابن شهاب ، وبه أقولُ . ( قال ابن الماجشون ) : وناذر صيام سنةٍ بغيرِ عينها عليه أنْ يُتابعَن ويصلَ صيامه بقضاء رمضانَ منها ، ويوم الفطر ، وأيام الأضحى الأربعة ؛ لنهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن صيامها ، فإنْ أفطر يوماً واحداً قبلَ أَنْ يصلَ ذلك بالسنة ، ابتدأ السنة ، وكذلك قضاه لما افطر بمرضٍ ، وإنما أمر بفطر اليوم الرابع ، ويقضيه ؛ لأنها سنة بغير عينها ، ولو كانت بعينها لم يُفطره . وكذلك في " المختصر " . في من نذر صوم يومٍ ، يقدم فيه فلانٌ ، أو يوم يقدم هو ، أو نذر صيام يومٍ بعينه فأُنسيه ، أو نذر أَنْ يصومَ هذا اليوم شهراً ، أو قال : هذا اليوم شهراً من " المَجْمُوعَة " ، من نذر صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان ، فقدم فلان ليلاً ، فليصُم صبيحة ليلته . قاله ابنُ القاسم ، وأشهبُ ، وعبدُ الملكِ . وإن قدمَ نهاراً ولم يعلمْ ، فابنُ القاسمِ يقولُ : لا شيء عليه . وقال أشهبُ ، وعبد الملكِ : يقضيهِ . قال أشهبُ : ولو كان قد بيَّتَ صومَه تطوُّعاً ، أو لقضاء رمضانَ ، أو لغيره ، فلا يُجْزِئُهُ لنذره ، ولا لما صامه له . قال ابنُ