وعشرة أيامٍ . وقاله أشهبُ ، وعبد الملك ، في الصومِ . قال عبد الملك : ومن نذر صيام ستين يوماً ، فليس له في نقص الأشهرِ تخفيفُ صيام للأهلَّةِ ، أو لغيرها .
قال ابنُ حبيبٍ ، قال ابنُ الماجشون ، في ناذر شهرٍ بغيرِ عينهِ : إنْ بدأ في نصف الشهر ، فليُكْمِلْ ثلاثين يوماً على ما صام منه كان ناقصاً ، أو تامًّا .
قال ابنُ الماجشون : وقيل : إنَّ النصفَ الأولَ ، وإنْ كان أربعة عشرَ يوماً فليعتدَّ به نصفاً ، ويُتبعه خمسةَ عشرَ يوماً . والأول أحبُّ إلينا . وذكر ذلك ابن سحنون ، عنه ، وقال : في القول الذي أعابَ . وكذلك إنْ حلفَ ليُكَلِّمَنَّ فلناً قبل أَنْ يمضي نصف الشهر فكلَّمَه يوم خمسة عشرَ ، بعد العصر ، ثم نقصَ الشهر يوماً ، أنَّه لا يحنَثُ ؛ لأنَّ العملَ في النصف الأول على خمسة عشرَ ، لا على أربعة عشر ونصف في نقصه وبعضه ، فكذلك لا يكون الأربعة عشر نصفاً من الناقص .
ومن " المختصر " : وإذا لزمه شهران غيرُ مُعيَّنَيْن فبدأ من رأسِ الهلالِ ، ثم مرضَ ، أو كانت امرأة فحاضتْ ، فإنَّمَا تَتِمُّ على عددِ الشهرِ كان تسعةَ وعشري أو ثلاثين .
ومن " المَجْمُوعَة " : واختلف قولُ مالكٍ في ناذر سنةٍ بعينها ، هل يقضي
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 65
مساهمون: محمد حجي
ص٦٥