صيامَ يومِ يقدم فلان أبداً ، فقدم في يوم ، فنسيه ، فليصم آخر يومٍ من الجمعة وأولها السبت .
قال ابن سحنون ، عن أبيه : ومن نذر صوم يومٍ بعينه ، فنسيه ، فقال : يصوم يوماً أيَّ يومٍ شاء ، قال : يصوم آخر يومٍ من الجمعة ، كأنَّه قضَى له أنْ يقدمَ ، ثم رجعَ ، فقال : يصوم أيام الجمعة كلها . ولو نذر أَنْ يصومه أبداً فنسيه فليصم الدهر كله . قال : ومن قال لله علي أن أصوم هذا الشهر يوماً ، فعليه أَنْ يصوم يوما منه واحداً ، وإن نذر أَنْ يصوم هذا اليوم شهراً ، فليصم مثل ذلك اليوم ثلاثين يوماً .
جامع بقية مسائل النذور في الصوم
من " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسم : ومن نذر صوم غدٍ ، فكان يوم فطرٍ ، أو أضحى وهو يعلم ، أو لا يعلمُ ، فلا شيء عليه . قال أشهبُ : وكذلك المرأة تنذر صيام أيام حيضتها ، إلا أن تعني مثلها ، أو مثل عددها ، فلا تقضي . قال أشهبُ : ومَن نذر صوم غدٍ فأفطره عامداً ، فليقضه . ولا كفارة عليه .
ومن " العُتْبِيَّة " ، من سماع أشهبَ ، ومن نذر إن خلَّصه الله من كذا أَنْ يصوم الاثنين والخميس أبداً ، فسافر فيهما ، قال : ذلك على نيته ، فإن لم ينوِ شيئاً فليصمهما في السفرِ ، فإن شقَّ عليه أفطر وقضاهما .
وعن امرأة نذرت يوماً تصومه أبداً ، ثم نذرت صيام سنةٍ ، فلا قضاء