يوماً متتابعةً ، إلا أَنْ يكون الشهرُ الذي نذر كان تسعاً وعشرين يوماً فليس عليه إلا عدة أيامه .
ومن " العُتْبِيَّة " روى أبو زيدٍ عن ابنِ القاسمِ في مَن نذرَ إن شفاه الله أَنْ يصومَ شوَّالاً ، فأفاق في نصفه ؛ فليس عليه إلا صيام باقيه .
في مَن نذرَ أنْ يصومَ شهراً ، أو عاماً ، بغيرِ عينه ، فبدأ في بعض الشهر ، أو في أوَّلِهِ ، وهل له أنْ يُفرِّقَه ، وهل عليه قضاؤها في ذلك مما لا يُصام ، والعامُ بعينه ، أو بغير عينه
من " المَجْمُوعَة " ، روى ابن وهبٍ ، عن مالكٍ ، في مَن نَذَرَ صوم شهر بغير عينه ، فله أنْ يبدأَ في الهلالِ فيُجزئَه ، بلغَ الهلالُ ثلاثين يوماً ، أو تسعةً وعشرين ، فإنْ بدأَ دونَ الهلالِ أكملَ ثلاثين يوماً . قال أشهبُ : وكذلك إذا فرَّقَ . قال ابن حبيبٍ : ولو أخذ فيه من أوله ثم قَطَعَه .
ومن " المَجْمُوعَة " قال ابنُ القاسم ، عن مالكِ : وكذلك ناذِرُ شهرين غير معينين ، ولا متتابعين ، فإنْ شاء للأهلَّةِ أجزأه ، وإن فرَّقهما فستُّونَ يوماً ، وغ ، بدأ في بعض شهرٍ ، وتمادى فيهما فيصير للأهلَّةِ شهرٌ ، ويبني على الأيام التي قبله تمام ثلاثين يوماً . وكذلك في ناذر شهرين متتابعين يبدأ في بعض شهرٍ . وكذبك المُعْتَدَّةُ ، يموتُ زوجُهَا في بعض الشهر ، فَتَعْتَدُّ تلك الأيام ، ثم ثلاثة أشهرٍ بالأهلَّةِ ، ثم تكمل على الأيام الأولى تمام الثلاثين يوماً ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 64
مساهمون: محمد حجي
ص٦٤