عليها لذلك اليوم ، إذا قضت السنة .
قال عيسى ، عن ابن القاسم ، فِي مَنْ نذر في سفره صيام خمسة أيامٍ في أهله إنْ شفاه الله فقدم فلم يصم ، ثم سافر ، فليصمهما في السفر ويُجزئه .
قال : ومن قال : لله عليَّ صيامُ هذه السنة ، وهي سنة وثمانين ، وقد مضى نصفها ، قال : عليه صيام اثني عشر شهراً .
ومن " الواضحة " ، قال ابن الماجشون : ومن نذر صيام الدهر ، فأفطر يوماً ناسياً ، فلا شيء عليه ، وإنْ أفطره عامداً فعليه كفارة من افطر يوما من رمضان أو لا يجد له قضاءً .
وقال سحنون في " كتاب " ابنهِ : كفارته إطعام مسكينٍ . قال سحنون : وإن لزمته كفارة يمينٍ بالصومِ ، فليصم ثلاثة ايامٍ عن يمينه ، ويطعم عن كلِّ يومٍ مُدًّا .
قال ابنُ حبيبٍ : ومن نذر صيام الدهر ، أو نذر صيام الاثنين والخميس ، ثم لزمه صوم شهرين لظهاره ، فليصمهما لظهاره ، ولا شيء عليه لما نذر من صيام الدهر ، أو من الأيام المُسمَّاةِ . قاله مالكٌ . وعلى قولِ سحنون ، يُطْعِمُ عدَّة ما صام لكلِّ يومٍ مُدًّا ، وهو أدنى الكفارة في الصوم ، كفارة التفريط ، ومسألة من نذر إن رزقه الله كذا ليصومنَّ ثلاثة أيامٍ ، فَرُزِقَ أقلَّ من ذلك ، فصام قبل تمام ذلك . في كتاب الأيمان والنذور .
ومن سماع ابن القاسم ، ومن نذر صياماً بمكَّة ، أو بالمدينة ، أو شيءٍ من الثغورِ يُرْجَى بركته ، لزمه ذلك . وإن نذر أَنْ يصوم بالعراق ونحوها ، صامَ بموضعه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 70
مساهمون: محمد حجي
ص٧٠