تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
لكفارته ، يريدُ ويقضي يوم الفطرِ ويصله . ولو نوى برمضان فرضه وكفارته لم يُجزه لواحدٍ منهما وهذا في باب تقدَّم . في مَن صام لظهارين فوصلهما ، ثم ذكر يوماً أو يومين من " العُتْبِيَّة " ، قال سحنون ، عن ابن القاسم ، في مَن صامَ لظهارين فوصل أربعة أشهر ثم ذكر يومين ، لا يدري من أيِّ ظِهارٍ : فليصمْ يومين ، ويأتي بشهرين . ومن " كتاب " ابن عبدوس ، وابن سحنون ، قال عبد الملكِ : إنْ وصلهما ، ثم ذكر يومين أفطرهما نِسياناً - قال في " كتاب " ، ابن سحنون : أو خطأً ، فأقلُّ ما يُجْزِئُهُ يومٌ يصله بالشهرين الآخرين ، ثم يأتي بشهرين ؛ لأنَّ أكثر ما عليه أنْ يكونَ يوماً من آخر الكفارة الأولى ، ويوماً من أول الثانية . ولو افطر ثلاثة أيام متتابعة فليصل الآخرة بيومين ، ثم يبتدئ كفارة . ولو وصل ثلاثة كفارات ، ثم ذكر يومين متصلين ، فليأتِ بيومٍ وكفارتين . قال أبو محمد ، وعلى أصل ابن القاسم : يأتي يومين يصلهما بآخر كفارة ، ويقضي كفارتين ، وكذلك لو كانتا كفارتين صام يومين في آخرهما ، ثم صام كفارة . وقولُه أوَّلاً ؛ لأنَّه لا ينبغي أنْ يزولَ عن كفارةٍ حتَّى يُصلِحَهَا على ابعد الاحتمال فيها ، كما أنَّ مَن ذكر سجدةً لا يدري من أيِّ ركعة ، أنَّه لا يدعُ الركعةَ التي هو فيها حتى يُصلحها على إمكان ذلك فيها . وإنْ كان لابد له من أنْ يأتي بركعةٍ ، وكان ينبغي على قول عبدِ الملكِ أن لا يسجدَ ويأتي بركعةٍ وهذا إنما هو قول لأشهبَ ذكره عنه البرقيُّ في الصَّلاَة ، وليس بالقويِّ .