تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
الفجرِ ولا يعلم - قال في " المختصر " " تَسَحَّرَ فيه ولا يعلمُ . قال في " الكتابين " : أو ناسياً فله أَنْ يأكلَ فيه ، ويقضيَ . والمستحبُّ له أَنْ يتمادى ، ويقضيَ . وكذلك ذكر ابن حبيبٍ . قال في " المختصر " : وإن كان متطوِّعاً مضَى في صومهن ولا قضاء عليه . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال أشهب : كلُّ ما لم يذكر الله سبحانه فيه التتابع ، فإنْ فرَّقَه أجزأه ، وبئس ما صنع . قال ابن نافعٍ ، في امرأةٍ طال مرضها وعليها رمضانُ ، فصامتْ فصَعُبَ ، عليها الصومُ يوماً وتُفطِرُ يوماً . قال : نَعَمْ بقدرِ طاقتها . في متعمدِ الفطر ، في قضاء التطوُّعِ ، أو في قضاء رمضان ، وفي مفسدِ قضاء الحجِّ قال يحيى بن يحيى ، في " العُتْبِيَّة " ، عن ابن القاسم : وإذا أفطرَ في التطوُّعِ من غير عُذْرٍ فليقضه ، ثم إن أفطرَ في القضاء من غير عُذْرٍ فليقضِ يومين ، وإذا أفطر في قضاء رمضانَ ، فليقضِ يوماً مكانه ، ثم إن أفطرَ في قضاءِ القضاءِ فعليه يومين ، وأمَّا مَن أفسدَ حِجَّه فلزمه القضاءُ ، فأفسدَ القضاءَ أيضاً . فعليه حجتين وهَدْيَيْن . ورَوَى سحنون ، عن ابن وهبٍ أنَّه ليس عليه إلاَّ حجَّةٌ واحدة ، وهديين ، ورَوَى الأول ، عن عيسى ، عن ابنِ القاسم . وذكر عن مالك ، في إفطاره في قضاء القضاء ، أنَّه يقضي يومين . وقال أيضاً ليس ليه إلاَّ يومٌ واحدٌ . ورَوَى سحنون ، عن ابنِ القاسم ، في موضعٍ آخرَ ، أنَّ عليه يومينِ وليس بواجبٍ عليه .