في مَن أفطر رمضانَ كُلَّه فقَضى شهراً
أقلَّ عدداً من أيَّامِهِ أو أكثرَ
( قال أبو محمد ) : أخبرنا أبو بكر بن محمد ، قال : روى ابن وهب ، عن مالك ، في مَن أفطر رمضانَ كلَّه في سَفَرٍ أو مرض ، فكان تسعاً وعشرين ، فأخذ في قضائه شهراً ، فكان ثلاثين : أنَّه يصومه كله . وإن كان شهرُ القضاءِ تسعةً وعشرينَ ، ورمضانُ ثلاثين أجزأه .
قال أبو بكر بن محمد ، وقال محمد بن عبد الحكم : إنما عليه أَنْ يصومَ عدَّةَ أيامِ التي أفطر .
في شهريِ الظهارِ ، هل يبدأ فيهما من ذي القعدةِ ، أو من شوال
من " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسم : يُرجِّحُ مالكٌ في مُبتدئِ صومِ كفَّارة الظِّهار ، أو القتلِ ، من ذي القعدةِ . وقال : عسى أنْ يُجْزِئُهُ إنْ جَهِلَ ، ويبتدئَ أحبُّ إليَّ .
قال في " المختصر " : ومن عليه صوم شهرين متتابعين ، فبدأ بذي القعدة . فإن فعل ذلك متعمِّداً يَعلمُ أنَّه يَمُرُّ بأيامِ النَّحرِ فليبتدئِ الشهرين ، وإن نسيَ أو غفل ، فإنِ ابتدأهما فهو أحبُّ إلينا وأحوط له . فإنْ أفطر يومَ النحر ، وصام أيام التشريق ، فإنْ وصل اليوم الذي أفطره
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 58
مساهمون: محمد حجي
ص٥٨