تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
رجوتُ أنْ يُجْزِئُهُ ، ويبتدئَ أحبُّ إلينا . قال في " المدونة " ، فِي مَنْ صام لظهار فَمَرِضَ ، ثمَّ صحَّ في أيام النحر : فلا يصومها وليَصُم الرابع من أيام منًى . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال أشهب : ولا يبتدئُ من ذي القعدةِ في شهورِ نذرها متتابعات ، فإن فعل فليقطَعْ صيامه متى ما استفاق ، ويبدأ في وقتٍ لا يُعارضه في صومه ما يجب فطره . فإن كثرت شهور النذر ، حتى لا يسلم من ذلك ، فليبتدئ فيما يكونُ أقلَّ عليه فيما يُعارضه من هذه الأيام ، وليَخُصَّ يوم الفطر والنحر بالاجتهاد في السامة منه . وإن لم يقل في نذره في نذرع متتابعاتٍ ، ولا نواها فلا يقطع صيامه إلا أنْ يكون لم يمضِ منه إلا يوم أو يومان ، وما ذلك بلازم له وليتمادى ، أو يُفطِرْ من الأيام ما نُهِيَ عن صيامه ، ويقضيه وغيره مما افطر بعد ذلك ؛ لأنَّه ليس عليه تتابعها ، ولم يدخل تلك الأيام في نذره ، ولو نذر ما لم يقضها ؛ لأنَّه نذر معصيةٍ ، ولا يجوز أنْ يصومَ بعد ذلك بظهاره شعبان ، ثم يصوم رمضان لفرضه ، ثم شوال لظهاره ، ولو قرن إلى شوالٍ شهراً آخرَ لظهارهِ أجزأه . يريدُ أشهب : ( إذا قضى يوم الفطر ووصله بآخرِ صومهِ ، قال ابن القاسم وأشهب : ومن صام لظهاره رمضانَ والشهرَ الذي قبله جاهلاً ، يريدُ أنْ يقضي رمضانَ بغير ذلك ، فلا يُجْزِئُهُ عن ظهاره ولا عن رمضانَ ) قال أشهب : وكذلك لو جهل فنوى به لرمضان ولظهاره لم يُجزِه لواحدٍ منهما . قال أشهب : لو صام في آخرِ كفَّارتِهِ يوماً من قضاء رمضانَ ، فإنَّه يُبطل ما صام قبلَه لظهاره ، وكذلك لو نوى برمضان عن رمضانَ وظهاره . قال ابنُ حبيبٍ : لا ينبغي أَنْ يبتدئَ صومَ ظِهارٍ ، أو قتلٍ ، أو كفارة رمضانَ ، في ذي القعدة ، فإنْ فعل أجزأه ويصلُ قضاءَ أيام النحر الثلاثة ، وكذلك يُجْزِئُهُ إنْ بدأَ في شعبان فصام رمضانَ لفرضهِ . وشوالاً