تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ذلك ، ورُوِيَ نحوُه عن عائشة . وإذا لم يزل مريضاً من الأول إلى انقضاء الثاني فليبدأْ إذا أفاق بالأول ، فإن بدأ بالثاني أجزأه . وإذا كان عليه قضاء رمضانَ ، وصيامُ ظِهارٍ ، بدأ بأيِّهما شاء إلاَّ أنْ لا يُدركهما قبل رمضان ثانٍ ، فليبدأْ بقضاءِ رمضانَ . قال : وليبدأْ بقضاءِ رمضانَ قبلَ نَذْرٍ نَذْرَه قبلَه . قال ابن القاسم ، عن مالك : ولا يبدأ بالتطوعِ قبله ، ولا قبل النَّذْرِ . قال عنه ابن نافعٍ : وإنْ صام تطوُّعاً فذكرَ أنَّ عليه قضاءً من رمضانَ فليُتمَّ يوم التطوُّعِ ، ثم يقضِ ما عليه ، وقد أخطأ في تطوُّعهِ قبله . قال أشهبُ : كما لا ينبغي أَنْ يتطوَّعَ بالحجِّ قبل الفريضة ، وهو في الصَّلاَة أخفُّ ، ما لم يَخَفْ فواتَ وقتها . يريدُ : وأمَّا إنْ ذكر صلاةً قد خرج وقتُها فلْيُبَادِرْ بها . قال ابن القاسم ، وأشهب : ومَن عليه نذْرُ شهرٍ بعينه فأفطره ، فأحبُّ إلينا قضاؤه مُتتابعاً ، ويُجزيه إنْ فرَّقه . وكذلك قضاءُ رمضانَ . قال ابنُ حبيبٍ : التتابُعُ في قضاء رمضان أحبُّ إلى مالك . وقال ابن عمرَ : إنْ أفطرَ متتابعاً فلْيُتابِعْه ، وإنْ أفطرَه متفرِّقاً ، فله أَنْ يُفرِّقَه . ومن " المَجْمُوعَة " قال مالك ، ومَن تسحَّرَ في قضاء رمضانَ في