ومن " العُتْبِيَّة " قال مطرف ، في المُظاهر ، والمعتكفِ يُقبِّلُ امرأته ليلاً أو نهاراً : إنهما أفسدا ما هما فيه . وكذلك في جسِّهما إياهما . وأمَّا الصائمُ فلا يقضي إلا أَنْ يُمذي . وأما الحاجُّ فحَجُّه تامٌّ ويَهدي . قال : وإذا نسيَ أنْ يَصِلَ قضاءَ ما افطر لعذرٍ . أو ظنَّ أنَّ صومه فرغ فأفطر ، فهذا يقطع التتابع بخلاف الفطر ناسياً .
في الكفارة في الفطر في رمضان ، وما يوجبها
من " المَجْمُوعَة " ، قال أشهب : إنما الكفارة في الفطر في رمضان فِسْقاً بغير تأويلٍ ، فأمَّا في واجبٍ من ظِهارٍ ، أو قتلِ نفسٍ أو غيره ، أو قضاءِ رمضانَ ، فلا ، إلا التوبة .
قال ابن القاسم : قال مالك : في مَن يُفطِر في رمضانَ ، بعد أنْ يحتلمَ ، أياماً ، فعليه عن كل يوم كفارة .
قال ابن القاسم ، في مَن نوى بعد الفجر ، ثم لم يُفطِرْ : فأحبُّ إليَّ أنْ يقضيَ ، وليس بواجب . قال ابن حبيب : ومَن نوى الفطر بعد الفجر نهاره لم يفطر بالنية . وإذا بيَّتَ الفطر في رمضان حتى أصبح فليكفر ، ويقضِ .
ومن " المَجْمُوعَة " قال ابن القاسم : إذا أصبح ينوي الفطر في رمضانَ فليقضِ . ويكفر . وقال أشهب : يقضي ولا يكفر . وتقدَّم هذا في باب التبييت .
قال ابن سحنون ، عن أبيه ، قال : قال ابن القاسم ، في مَن نوى الإفطار