تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
قال ابن حبيب : وهو أحبُّ إليَّ من قولِ ابنِ القاسمِ . وقال ابنُ الماجشون : وأمَّا مَن طلع عليه الفجر ، ولم يعلم وهو يطأُ ، ثم تبيَّنَ له انَّه وَطِيءَ بعد طلوعه ، فلا كفارة عليه ، بخلاف الناسي ، وقال : لأنَّه كان على أصلِ الإباحةِ في الليل حتَّى يتبين له الفجر . قال : وكذلك مَنْ ظنَّ أنَّ الشمسَ قد غربت فوَطِيءَ ، ثم ظهرت ، واحتج في إسقاط الكفارة عليه ؛ لأنَّه مأمورٌ بتعجيل الفطر ، وتقدَّمَ في باب تعجيل الفطر ذكر مَن طلعَ عليه الفجرُ وهو يَطَأُ أو يأكلُ . قال ابن الماجشون في " المَجْمُوعَة " في مَن افطر ناسياً ، ثم اكل أو وطيءَ متعمداً . قال في " كتاب " ابن حبيبٍ : أو وطِيءَ خاصَّةً متأولاً فليُكفِّرْ . قال ابنُ عبدوسٍ : وقاله المغيرةُ ، ولم يرَ ابنُ القاسم ، - وأشهبُ عليه كفَّارة ، قال أشهبُ : لأنَّه مُتَأوِّلٌ . وقد تقدَّمَ هذا في باب فطر الصائم متأولاً . ومن " العُتْبِيَّة " ( ابن القاسم ) عن مالك : ومَن اكل ناسياً في التطوُّعِ فأحبُّ له انْ يقضيَ ، وليس بواجبٍ عليه . ومن " كتاب " ابنِ سحنون ، قال عبد الملكِ ، وسحنون : إنَّ المصابَ سهواً يقطعُ تتابع المُظاهر لقول الله تعالى : { مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } . وكذلك القُبلَة والمُباشرة ، ويقطَع الاعتكافَ . ثم رجع سحنون في المُظاهرِ في القُبلةِ ، فقال : أمَّ القُبلَةُ فلا تقطع صيامه . قيلَ : في ليلٍ أو نهارٍ ، ولا يكونُ أشدَّ من قُبلته في رمضانَ ، وليس كالمعتكفِ ؛ لأنَّ هذا وَطِيءَ غيرَ التي يُظاهر منها .