في يوم من رمضان نهاره كلُّه : أنَّه يقضي ويُكفِّرُ . وأنا أرى ألا كفارة عليه حتى يبيِّتَ الفطر ، وأما إن نواه في نهاره فإنما يقضي استحباباً .
وقال مالك ، في " المختصر " - وقاله ابن القاسم ، وأشهب ، في " المَجْمُوعَة " قال : وحدُّ ما يُفطرُ به الصائم من الطعام والشراب ما جاوزَ اللَّهَاةَ . ومن الجماع مغيبُ الحَشَفَةِ . قال مالكٌ ، في " المَجْمُوعَة " : أو إنزالُ الماء الدافق متلذذاً ( من غير احتلام ) .
قال المغيرة ، فِي مَنْ أكره امرأته على الوطء : فليُكفِّرْ عنها بعتقٍ ، أو طعامٍ ، والولاء لها . وإذا أكره أمَتَه ، فأحبُّ إليَّ أنْ يُكفِّرَ عنها بالطعام ، وعن نفسه بالعتق . فإنْ أعتقها قبل أَنْ يكفر عنها ، فالإطعام عنها لازمٌ له . وفي باب مَن اُكره على الفطر من هذا ، والاختلاف في الكفارة عن المكرهة .
وقول سحنون ، وغيره : لا كفارة عليه عنها ، ولا عليها .
قال أشهب : ويُكفِّرُ متعمِّدُ الفطرِ في رمضانَ بغير رقبةٍ - يريد مؤمنةٍ - أو صيام شهرين متتابعين ، أو غطعام ستين مسكيناً حِنطةٌ . قال مالك ، في " المختصر " ، وغيره : مدًّا لكل مسكين . وقال أشهبُ : وغداءً وعشاءً ، والإطعام أحبُّ إلينا ، ثم الغداءُ والعشاءُ .
ومن " العُتْبِيَّة " ، قال ابن الماجشون : استحبَّ مالكٌ ، وغيره من أصحابنا الإطعام ؛ لأنَّه كان المفعولَ في الحديث .
قال ( ابن وهب ) : وما فعلَ من ذلك أجزاه ، وأحبُّ إلينا العتق ، ثم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 52
مساهمون: محمد حجي
ص٥٢