للتغريرِ . وقد احتجمَ النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم .
في القُبلة ، والمُباشرة ، والنظرِ للصائم ، والتذكُّرِ
من " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسم : شدَّدَ مالكٌ في القُبلة للصائم ، في الفرض والتطوُّعِ . قال أشهبُ : ولمسُ اليدِ أيسرُ منها ، والقُبلَةُ أيسرُ من المباشرة ، والمباشرةُ أيسرُ من العبثِ بالفرجِ على شيء من الجسدِ ، وتركُ ذلك كله أحبُّ إلينا .
قال أشهب : وكذلك في النظر ، وعليه إذا أمذى القضاءُ ، ويُتمُّ صومَ يومِهِ ، إن كان تطوُّعاً . ومن " المختصر " : ولا أحبُّ للصائم في فرضٍ ، أو تطوُّعٍ ، أنْ يُباشرَ ، أو يُقبِّلَ ، فإنْ فعلَ ولم يُمذِ فلا شيء عليه ، وإن أمذى فعليه القضاء .
ومن " المَجْمُوعَة " ابن نافع عن مالك : وإذا قبَّلَ في صوم التطوُّعِ فأمذى فليقض .
ومن " العُتْبِيَّة " ، ابن القاسم عن مالك : وإذا نظر نظرة من غير تعمُّدٍ فليقضِ ، وإن قبَّلها فالتذَّ وأنْعَظَ ولم يُمْذِ فليقضِ .
قال عيسى ، عن ابن الاسم : لأي قضي إلا أَنْ يُمذيَ ، إلا في المباشرة ، فإنَّه يقضي إذا أنعظ وإن لم يُمْذِ . وأنكر سحنون أيضاً قولَ ابنِ القاسمِ هذا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 47
مساهمون: محمد حجي
ص٤٧