تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
مشياً ، يريد موضعاً خارجاً من المسجد ، أو ينويه ، فلا يلزمه . وقال أشهب ، في غير " كتاب " محمدٍ ، في من قال علي المشي إلى الصفا أو المروة ، أو ذي طُوَى ، أو عرفة . فذلك عليه ، إلا أن ينويَ موضع المشي بعينه . قال محمدٌ : والذي ذكر لنا عن ابن القاسم ، أنَّ ذلك لا يلزمه ، إذا صحَّ ما روي عنه وعن غيره في ذلك . قال ابن القاسمِ ، في من قال : عليَّ المشي على الحرم : لا شيء عليه . قال محمدٌ : يُحمل ذلك على أوائل الحرم ، ولو نوى جميع الحرمِ لزمه المشيُ لدخول البيت في ذلك . ومن أوجب على نفسه المشي إلى مسجد بيت المقدسِ ، أو مسجد المدينة ، فليأتهما راكباً . وقد قيل : إلا أن يكون بينهما وبينه الأميال اليسيرةُ ، فليأتهما ماشياً . والمشي ضعيفٌ . وقاله أصبغُ . ومن غير " كتاب " محمدٍ ، وقال ابن وهبٍ في الناذر المشي إلى مسجدِ المدينةِ ، أو بيت المقدس : فليأتهما ماشياً . قال ابن حبيبٍ : ومن قال : كلُّ ثوبٍ أبتاعه من فلانٍ ، فأنا آخذه إلى مكة ، فابتاع منه أثواباً . قال أصبغُ : فإن ابتاعها في صفقةٍ ، فمشيٌ واحدٌ يجزئه ، وإن ابتاعها ثوباً بعد ثوبٍ ، فليمش على عدد الأثواب .