تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
والمرأة إذا لزمها مشيٌ بنذرٍ ، أو حنثٍ ، فإن كان مثلها يقوَى ، وقد تقرب دارها ، فهي كالرجلِ ، وإن ضعفت عن ذلك لثقلِ بدنٍ ، أو تخفُّرٍ ، ولينِ خلقٍ ، أو لبعدِ الدارِ ، فهي كالزَّمِنِ ، والمريض الذي ايسَن وإن يرَ أن يقدرَ ، أو بعد أن يعجزَ عن أكثر المشيِ ، فهؤلاء يخرجون مُشاةً أو ليومٍ . ولو نصف ميلٍ أو أقل ، فإذا وقفت بهم لطاقة ، ركبوا بعد ذلك على مكة ، وأهدوا . ومن " كتاب " ابن المواز : وإذا مشى في حجٍّ ، ففاته ، فعمل عمل العمرة ، ثم حج للفوات راكباً ، قال مالكٌ : فليس عليه أن يمشي في المناسك ، لأن مشيه قد صار في عمرةٍ ، فأجزأه ، وقال ابن القاسمِ : يمشي المناسك ، إذا قضى . مالكٌ : وإذا مشى الحالف في حنثه من بلدٍ على بلدٍ ، فأقام بها شهراً ، ثم خرج ماشياً أيضا ، فلا شيء عليه . وكذلك في " العُتْبِيَّة " ، من سماع ابن القاسم . قال في " كتاب " محمدٍ : وإذا حنث بالمشي ، وقد نوى في يمينه الحج ، فأحرم بحجةٍ ينوي بها نذره وفريضته ، فهذا لا يجزئه عن واحدٍ منهما ، ولغى الذي قال مالكٌ : تُجزئه لنذره في الذي لم ينوِ حين يمينه حجًّا ولا عمرةً ، فيجزئه عن نذره ، ويُعيد فريضته ، كما قيل ، في من مشى في حجٍّ لنذره ، ففاته الحج : غنه أجزأه بمشي النذر ، وإنما يُعيد للفوات لا لنقصِ النذرِ ، فكذلك لا يضرُّه في نذره ما ادخل معه من مشاركة فريضته التي ألزمناه فيها القضاءَ . وقال عبد الملكِ